وأكثر المحدّثين والأُصوليين على القطع بأنّه مرفوع وهو الأصحّ ؛ لظهور كونه صلى الله عليه و آلهقد اطّلع وأقرّ عليه ؛ بل ظاهر اللفظ أنّ جميع الصحابة كانوا يفعلونه ، ولايلزم من ذلك عدم تسويغ الخلاف فيه بالاجتهاد ـ مع أنّه قد ساغ وشاع ـ لأنّه إجماع ظنّي الطريق من طريق الآحاد فساغت مخالفته . وهذا على ما هو الحقّ من جواز الإجماع في عصره صلى الله عليه و آله .
الثاني : الموقوف وإن اتّصل وصحّ سنده فليس بحجّة عند الأكثر . وهو الحقّ الصحيح ؛ لأنّ مرجعه إلى قول مَن عليه الوقف ، وليس بمعصوم ، فلا يكون قوله حجّة .
وطائفة على حجّيّته ؛ لأنّ الظاهر أنّ قوله مستند إلى الأخذ عن المعصوم .
وذلك مستبين الوهن جدّا .
المقطوع في الوقف
وهو ما جاء عن التابعي للصحابي ، أو عمّن في معناه ، أي من هو لصاحب أحد من الأئمّة عليهم السلام في التابعي لصحابي النبيّ صلى الله عليه و آله ، من قوله ، أو فعله ، أو نحو ذلك موقوفا عليه .
ويقال له أيضا : «المنقطع في الوقف وهو مباين للموقوف على الإطلاق ، وذلك ظاهر وأخصُّ من الموقوف بالتقييد ؛ لأنّ ذاك يشمل التابعي ومَن في حكمه ، وغيرَهما أيضا ، وذا يختصّ بهما فقط ولا يقع على سائر الطبقات ، وكذلك هو مباين للمنقطع بالإرسال ، وقد عرفته فيما سبق .
وهذا أولى بعدم الحجّيّة من الموقوف المطلق ؛ لأنّ قول الصحابي من حيث هو صحابي أجدر بالقبول من قول التابعي من حيث هو تابعي . وقيد «الحيثيّة» احتراز عمّا إذا كان الصحابي والتابعي كلاهما معصومين ، ولوحظ قولاهما من حيث هما معصومان .