249
الرواشح السماوية

فالفاء فيه فصيحة ، وهو من أفراد لحن الخطاب ، أي أبحتُ لكم الآنَ فزوروها ، كما قوله عزّ من قائل : «فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا » . ۱ أي فضرب فانفجرت أو نقلُ الصحابي مثل : «كانَ آخرُ الأمرين من رسول اللّه صلى الله عليه و آلهترك الوضوء ممّا مسّته النار» . ۲
أو معرفةُ التاريخ لما روي من الصحابة : «كنّا نعمل بالأحدث فالأحدث» . ۳ كحديث : «أفطر الحاجم والمحجوم» . ۴ وحديث : «احتجم وهو صائم» . ۵ فقد ورد أنّ الأوّل كان سنة ثمان ، والثاني سنة عشر .
أو الإجماعُ كحديث : قتلِ شارب الخمر في الرابعة . ۶ عُرِف نسخه بالإجماع على خلافه حيث لايتخَلَّل الحدّ .
والإجماع لايُنسَخ ولايَنسِخ بنفسه ، وإنّما يدلّ على النسخ .

الغريب

لفظا ، أو فقها ، لامتنا وإسنادا . أمّا «غريب اللفظ» : فهو ما اشتمل متنه على لفظ عَويص ۷ غامض بعيد عن الفهم ؛ لقلّة شيوعه في الاستعمال . وتعرّف ذلك في الأحاديث فنّ مهمّ شريف خطير جدّا يجب أن يتثبّت فيه أشدَّ التثبّت بعد أن يكون

1.البقرة (۲) : ۶۰ .

2.سنن أبي داود ۱ : ۴۹ ، ح ۱۹۲ باب في ترك الوضوء . . . ؛ سنن الترمذي ۱ : ۱۱۶ ، ح ۸۰ باب في ترك الوضوء . . . ؛ سنن النسائي ۱ : ۱۰۸ ، باب ترك الوضوء ممّا غيرّت النار .

3.راجع الفقيه والمتفقّه ۱ : ۱۲۸ .

4.مسند أحمد ۵ : ۲۷۶ ، ح ۲۸۴ ؛ سنن أبي داود ۲ : ۷۷۰ ، ح ۲۳۶۷ ، الباب ۲۸ ، كتاب الصوم ؛ سنن ابن ماجة ۱ : ۵۳۷ ، ح ۶۸۰ ، الباب ۱۸ .

5.صحيح البخاري ۳ : ۶۸۵ ، ح ۱۸۳۷ ، باب الحجامة . . . ؛ الخلاصة في أُصول الحديث : ۶۱ .

6.سنن أبي داود ۴ : ۱۶۴ ـ ۱۶۵ ، ح ۴۴۸۲ و ۴۴۸۵ باب إذا تتابع في شرب الخمر ؛ سنن ابن ماجة ۲ : ۸۵۹ ، ح ۲۵۷۲ و ۲۵۷۳ الباب ۱۷ ؛ سنن الترمذي ۴ : ۴۸ ، ح ۱۴۴۴ .

7.في حاشية «أ» : «العويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه ، والكلمة العوصاء : الغريبة» .


الرواشح السماوية
248

الحكم وإبطالُه وبيانُ ارتفاعه عن الواقع ؛ إذ رفع الواقع في نفس الأمر وارتفاعُه عن حدّ وقوعه ووقت ثبوته غير متصحّح ـ وإلاّ احتشد النقيضان في الواقع واجتمعا في الوقوع ـ وعن الوقت العاقب والحدّ اللاحق غير معقول أصلاً ؛ إذ لم يوجد فيه حتّى يرتفع عنه .
فالحديث «الناسخ» حديث دلّ على نهاية استمرار حكم شرعي ثابت بدليل سمعي سابق .
و«بالجنس» ـ وهو الحديث ـ خرج منه الناسخ من القرآن .
و«بالدلالة على نهاية الاستمرار» خرج الحديث الدالّ على أصل الحكم ابتداءً ۱ والدالّ على تخصيصه ، أو تقييده .
و«الحكم الشرعي» المدلول على انتهائه يشمل الوجودي والعدمي .
و«بالثبوت بدليل سمعي» يخرج الحكم الشرعي المبتدأ بالحديث إذا كان قاطعا لاستمرار الإباحة الأصليّة ؛ لأنّ دليلها ـ على القول بها ـ عقلي وهو عدم تضرّر المالك ـ وهو اللّه سبحانه ـ وغناه عنه كما يباح الاستظلال بحائط الغير مثلاً عقلاً .
و«بالسابق» يخرج الاستثناء والشرط والغاية الواقعة في متن الحديث ، فإنّها تَبُثُّ استمرارَ حكم شرعىٍ ثابت بنفس هذا الحديث لا بدليل سابق .
و«المنسوخ» : منه حديث بُتَّ استمرارُ حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخّر عنه .
وهذا فنّ صعب مهمّ جدّا ، وأدخل بعض أهل الحديث فيه ما ليس منه ؛ لخفاء معناه كتخصيص العامّ وتقييد المطلق ، والزيادة على النصّ .
وطريق معرفته إمّا نصّ النبيّ صلى الله عليه و آله مثل : «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزوروها» . ۲

1.في حاشية «أ» و «ب» : «إذا لم يكن مستلزما لقطع استمرار حكم (الحكم. ب) كوجوب شكر المنعم ، وإباحة الاستظلال بحائط الغير. (منه مدّ ظلّه العالي)».

2.صحيح مسلم ۲ : ۶۷۲ ، ح ۹۷۷ ، الباب ۳۶ ؛ سنن ابن ماجة ۱ : ۵۰۱ ، ح ۱۵۷۱ باب ما جاء في زيارة القبور ؛ سنن أبي داود ۳ : ۲۱۸ ، ح ۳۲۳۵ ، باب في زيارة القبور .

  • نام منبع :
    الرواشح السماوية
    سایر پدیدآورندگان :
    محمدباقر حسین استرآبادی، تحقیق: نعمت الله جلیلی، غلامحسین قیصریه ها
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2385
صفحه از 360
پرینت  ارسال به