إذ الخُلف أن يزيد شرط الشيء ـ الذي هو فرعه ـ على أصله دون العكس . ۱
وتارة ۲ بأنّ آية التثبّت ، وهي قوله عزّ من قائل : « إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ » ۳ تدلّ بمفهوم الشرط على التعويل على نبأ جاء به عدل واحد . وسواء في ذلك أكان النبأ روايةً ، أم تزكيةَ راوٍ . وهذا أيضا واضح لاغبار عليه .
ومن يَعتبر العدد مطلقا يتمسّك بأنّ الجرح والتعديل شهادة ، فيجب التعدّد كسائر الشهادات .
ويجاب بالمنع ، وبالمعارضة بأنّهما إخبارٌ ، فيكفي الواحد كسائر الأخبار ، وبأنّ في اعتبار العدد زيادةَ احتياط ، فيكون أولى .
ويجاب بأنّ عدم اعتبار العدد أحوطُ ؛ إذ فيه تبعيد عن ترك العمل بما هو سنّة ، والأوّل مَظِنّة احتمال إهمال الحديث ، ومَئِنّة ۴ الإخلال بالشرع وتضييعِ أوامر اللّه تعالى ونواهيه ، فيكون لا محالة هذا أرجحَ وذاك مرجوحا .
ومن يُسقط اعتبار العدد في تزكية الشاهد أيضا كالراوي يقول : إنّها نوع إخبار ، فيكفي الواحد ، وقد بان لك أنّها في الشاهد فرع قبول الشهادة ، وفي الراوي فرع قبول الرواية ، وشتّانَ ما بين المقامين .
وبالجملة : أمر الشهادة أضيقُ وبالاحتياط أخلقُ ؛ لقوّة البواعث على الطمع والشَرَه ، وشدّة الاهتمام بدواعي المُشارّات والخصومات ؛ ولأنّه خاصّ ، فالمُحابَّة والمُباغَضَة تؤثّران فيه ، بخلاف أمر الرواية ؛ فإنّه عامّ لامدخل فيه لحبّ أو بغض .
1.في حاشية «أ» : «فيه ردّ على الشرح العضدي للمختصر الحاجبي فيما قال : «إنّه لايتمّ للمستدلّ مدّعاه وهو مساواة الشرط المشروطَ إلاّ إذا ثبت أنّه لاينقص عن أصله كما لايزيد عليه ، وليس كذلك كما في تعديل شهود الزنا ؛ فإنّه يكفي اثنان» والردّ عليه من وجهين . فتدبّر . (منه مدّ ظلّه العالي)» .
2.عطف على قوله في ص ۱۲۶ : «استدلّوا على ذلك تارةً» .
3.الحجرات (۴۹) : ۶ .
4.في حاشية «أ» و «ب» : «هي مفعلة من «إنّ» التوكيديّة ، وحقيقتها مكانٌ لقول القائل : «إنّه عالم» و «إنّه فقيه» (مغرب)» .