93
الرّسائل الرّجاليّه

العدالة بالمعنى المصطلح في اعتبار الخبر .
ومع ذلك لاشكّ في كون العدالة المعتبرة في إطلاق اسم الصحّة على الخبر إنّما هي العدالة بالمعنى المصطلح والمفروض اتّفاق أرباب الاصطلاح في الصحّة على القناعة ب «ثقة» في الحكم بالصحّة ، فيتأتّى الإشكال ولا يندفع بالجواب المذكور .
مضافا إلى أ نّه لا شكّ في أنّ العدالة المعتبرة ـ بناءً على اعتبار تزكية العدلين ـ إنّما هي العدالة بالمعنى المصطلح ، مع أ نّه لا شكّ أيضا في القناعة بـ «ثقة» في تزكية العدلين .

[ جواب آخر و ردّ ]

وقد يجاب أيضا : بأنّ تعديلات أهل الرجال إنّما هي بلفظة «ثقة» وهي حقيقه اصطلاحيّة في عدلٍ ضابطٍ معتمد عليه في الدين، واندفاع الإشكال بالجزء الأخير ؛ حيث إنّه يُفيد الملكة المكشوفة بحسن الظاهر ، ولا أقلّ من ذلك .
ويظهر ضعفه ـ بعد اشتماله على أخذ العدالة في معنى «ثقة» واشتماله على أخذ الضبط والإماميّة فيه أيضا ـ بما تقدّم من أنّ أخْذَ «المعتمدِ عليه في الدين» لا يساعد كلامَ أحدٍ من أهل الرجال ، ولم يقل به غير المجيب ، ومع هذا الملكةُ المكشوفة بحسن الظاهر يكفي فيها الملكة المشار إليها ، ولا تكفل مؤونة الاجتناب عمّا اختلف في كونه كبيرةً ولم يكن كبيرة عند الراوي ، إلاّ أن يقال : إنّه
لا يتأتّى حسن الظاهر مع ارتكاب ما اختلف في كونه كبيرة ، ومع ذلك لو كان الاعتماد عليه في الدين مفيدا للملكة المكشوفة بحسن الظاهر لكانَ أخذه مُغْنِيا عن أخذ العدالة .


الرّسائل الرّجاليّه
92

شخص لا يميلُ إلى الكذب في واقعة لعدم تطرّق منفعة عليه ، ويكفي في إمساكه عن الكذب أدنى حالةٍ رادعةٍ ، لكنّه في واقعة اُخرى يميلُ كلَّ الميل إلى الكذب ؛ لكونه موجبا لزيادة الشأن مثلاً ، فإمساكه عن الكذب هنا لابدّ له من قوّة الحالة الرادعة .
فلا ضَيْرَ في اختلاف المذاهب في العدالة؛ لأنّ المختلف فيه غير ما هو المراد هنا ، والمختلف فيه هو المعروف بما عُرّف به ، إلاّ أنّ التعريف باعتبار الغالب ؛ حيث إنّ العدالة المعتبرة في غالب الموارد هي العدالة بالمعنى المعرّف به .
أقول : إنّ الوجه الأخير لعلّه مأخوذ من كلام الشيخ الطوسي في العدّة ؛ حيث إنّه حكم بأنّ العدالة المشروطة في الراوي مغايرة للعدالة المشروطة في الشهادة ، وجعل العدالة المطلوبة في الرواة حاصلة مع الفسق بأفعال الجوارح وإن كان الفسق بأفعال الجوارح مانعا عن قبول الشهادة ۱ .

لكن في كلٍّ من الوجهين نظر :

أمّا الأوّل : فلأنّ معروفيّة أرباب التوثيق ومعرفتهم باشتراط العدالة ومنافيات العدالة إنّما تقتضي أن يلاحظوا ما جرى عليه مذهبهم ، غاية الأمر لحاظ أعلى مذاهب مَنْ تقدّم عليهم ، ولا تقتضي أن يراعوا ما لا يتخيّلوه من المذاهب المتأخّرة ؛ فالإشكال بحاله ولم يندفعْ بوجه .
وأمّا الثاني : فلأنّ صَرْف العدالة في كلام أرباب الاشتراط عن ظاهرها ـ أعني المعنى المصطلح ـ بدون الصارف تصرّفٌ مردود ، كيف! ومانقله فخر المحقّقين
عن العلاّمة في باب أبان بن عثمان ۲ معروف ـ وقد تقدّم ـ حيث إنّ مقتضاه اعتبار

1.عدّة الاُصول ۱ : ۱۵۲ .

2.حكاه الشهيد الثاني في تعليقته على خلاصة الأقوال : ۱۵ . وانظر نقد الرجال ۱ : ۴۶ / ۲۲ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6543
صفحه از 484
پرینت  ارسال به