العدالة بالمعنى المصطلح في اعتبار الخبر .
ومع ذلك لاشكّ في كون العدالة المعتبرة في إطلاق اسم الصحّة على الخبر إنّما هي العدالة بالمعنى المصطلح والمفروض اتّفاق أرباب الاصطلاح في الصحّة على القناعة ب «ثقة» في الحكم بالصحّة ، فيتأتّى الإشكال ولا يندفع بالجواب المذكور .
مضافا إلى أ نّه لا شكّ في أنّ العدالة المعتبرة ـ بناءً على اعتبار تزكية العدلين ـ إنّما هي العدالة بالمعنى المصطلح ، مع أ نّه لا شكّ أيضا في القناعة بـ «ثقة» في تزكية العدلين .
[ جواب آخر و ردّ ]
وقد يجاب أيضا : بأنّ تعديلات أهل الرجال إنّما هي بلفظة «ثقة» وهي حقيقه اصطلاحيّة في عدلٍ ضابطٍ معتمد عليه في الدين، واندفاع الإشكال بالجزء الأخير ؛ حيث إنّه يُفيد الملكة المكشوفة بحسن الظاهر ، ولا أقلّ من ذلك .
ويظهر ضعفه ـ بعد اشتماله على أخذ العدالة في معنى «ثقة» واشتماله على أخذ الضبط والإماميّة فيه أيضا ـ بما تقدّم من أنّ أخْذَ «المعتمدِ عليه في الدين» لا يساعد كلامَ أحدٍ من أهل الرجال ، ولم يقل به غير المجيب ، ومع هذا الملكةُ المكشوفة بحسن الظاهر يكفي فيها الملكة المشار إليها ، ولا تكفل مؤونة الاجتناب عمّا اختلف في كونه كبيرةً ولم يكن كبيرة عند الراوي ، إلاّ أن يقال : إنّه
لا يتأتّى حسن الظاهر مع ارتكاب ما اختلف في كونه كبيرة ، ومع ذلك لو كان الاعتماد عليه في الدين مفيدا للملكة المكشوفة بحسن الظاهر لكانَ أخذه مُغْنِيا عن أخذ العدالة .