والقابل ، ومنه ما لو اختلفت مقالة الموجب والقابل في العقود .
[ الجواب عن الإشكال ]
وقد أجاب سيّدنا ـ وأصل الجواب من المحقّق القمّي ۱ ـ : بأنّ الجارح والمعدِّل وإن أمكنه أن يبني الأمر في الجرح والتعديل على مذهبه على وجه (الإيجاب الجزئي قبال السلب الكلّي من القائل بالقبول على الإطلاق ، ولا يلزم التدليس على وجه) ۲ السلب الجزئي قبال الإيجاب الكلّي من القائل المذكور إلاّ أ نّه لو كان التزكية والجرح لعامّة المكلّفين ، أو لمن كان قوله حجّة عليه ، يكون الظاهر موافقة المراد لمذهب القائل ، ولا يصحّ الإطلاق في محلّ الخلاف ؛ لكونه تدليسا .
وتوضيحه: أنّ احتمال أن يكون جرحهم وتعديلهم على وفق مَذْهبهم خاصّة مع علمهم بالاختلافِ وتفاوت المذاهب في غاية البُعْد ؛ لأنّ تصنيفهم وتأليفهم لم يكن لمقلّديهم لعدم حاجتهم إليه ، ولا لأهل عصرهم خاصّة حتّى يقال : إنّه صنّفه للعارفين بطريقته ، سيّما وطريقة أهل العصر من العلماء عدمُ الرجوع إلى كتب معاصريهم من جهة الاستناد غالبا ، وإنّما تنفع المصنّفات بعد الموت في الأغلب سيّما إذا تباعد الزمان ، فعمدةُ مقاصِدِهم في تأليف هذه الكتب بقاؤها أبَدَ الدهْر ، وأن تكون مرجعا لمن يأتي بعدهم ، وأن ينتفعوا بها ، وإذا لوحظ هذا المعنى مع عدالة المصنّفين وورعهم وتقواهم وفطانتهم يظهر أنّ مرادهم من العدالة المعنى الذي هو مسلّم عند الكلّ ، حتّى ينتفع الجميع بما ذكروه من التعديل .
واحتمال الغفلة عن ذلك المعنى حين التأليف مع تمادي زمانه بعيدٌ أيضا من مثل هؤلاء الفحول الصالحين .
ويدلّ على ما ذكرناه اتّفاق أصحابِنا على قبولهما مطلقين ، فإنّهم لم يزالوا