77
الرّسائل الرّجاليّه

(فالظاهر أنّ المقصود بالوثاقة فيما ذُكر هو الاعتماد والصدق) ۱ ويطّرد هذا في غير ذلك ؛ لظهور وحدة السياق .
ويرشد إليه أيضا أ نّه قال الشيخ في الرجال في ترجمة محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد : «ثقة» ۲ . وقال العلاّمة في الخلاصة : «موثوق به» ۳
إذ الاصطلاح بعد ثبوته لا يطّرد في موثوق به ، ولا مجال لاستعماله في العدالة .
والظاهر اتّحاد المقصود بـ «ثقة» و «موثوق به» ، وكذا اتّحاد المقصود ب «ثقة» هنا وفي سائر الموارد ؛ لظهور وحدة السياق .
ويرشد إليه أيضا كثرة الألفاظ الدالّة على الوثوق بالنقل والاعتماد في الإسناد ، نحو : «ثقة في الحديث» و «ثقة في الرواية» و «ثقة فيرواياته» بناءً على عدم دلالتها على العدالة كما هو الأظهر ، كما مرّ ويأتي ، و «مسكون إلى روايته» و «مأمون على الحديث» و «صحيح الرواية» و «مُتْقِنٌ لما يرويه» ۴ و «صدوق» بناءً على عدم دلالة طائقة منها على العدالة ، كما حرّرناه في بعض الفوائد المرسومة في ذيل الرسالة المعمولة في أبي داوود الذي يروي عنه الكليني ؛ إذ مقتضى قضيّة إلحاق المشكوك فيه بالغالب منه البناء في «ثقة» على كون الغرض الاعتماد في الإسناد .
ويرشد إليه أيضا ما يقال : «ليس بذاك الثقة» إذ المقصود به ـ كما لعلّه الظاهر ـ أ نّه ليس ممّن يوثق به وثوقا تامّا ، بل فيه نوعُ وثوقٍ ؛ فلا مَجال لكون المقصود بالوثاقة فيه العدالة ، بناءً على كونها هي نفس الاجتناب ، كما هو الأظهر ؛ لعدم قابليّة العدالة على ذلك للتفاضل ، كيف والأعدام لا تمايز فيها ،

1.ما بين القوسين ليس في «ح» .

2.رجال الشيخ : ۴۳۹ / ۲۳ .

3.خلاصة الأقوال : ۱۴۷ / ۴۳ .

4.في «د» زيادة : «وصادق فيما يرويه» .


الرّسائل الرّجاليّه
76

لكن قال الصدوق في مشيخة الفقيه في باب أبي حمزة الثمالي : «وهو ثقة عدل» ۱ . والظاهر منه كون العدالة تفسيرا للوثاقة ، فمقتضاه دلالة «ثقة» على العدالة.
لكنّه لا يقاوم ما تقدّم ممّا يقتضي عدم دلالة «ثقة» على العدالة ، مع أنّ الظاهر أنّ الأمر في المقام من باب الترقّي من الأدنى إلى الأعلى بكون الغرض من الوثاقة الاعتماد بالنقل والإخبار ، فلا دلالة في «ثقة» على العدالة .
ويرشد إليه أيضا أ نّه ربّما اتّفق التوثيق في كلام بعض الرواة كما مرّ ويأتي ، ولا كلام في أنّ المراد بالتوثيق المذكور هو المعنى اللغوي . والظاهر اتّحاد المقصود به مع المقصود بالتوثيق المتنازع فيه ، أعني التوثيق المذكور في كلام الإمامي من أرباب الرجال .
ويرشد إليه أيضا أ نّه تكرّر توثيق الإماميّ من بعض الرواة وأهل الرجال كما سيأتي ، وإرادةُ العدالة من هذا التوثيق بعيدةٌ ، والظاهر اتّحاد المقصود بالتوثيق المذكور في كلام الإماميّ من أرباب الرجال ، وهو المتنازع فيه .
ويرشد إليه أيضا أ نّه قد يقال : «ثقة عند العامّة» أو «ثقة في العامّة» أو «كان ثقةً عند العامّة» أو «وثّقه العامّة» كما يأتي ، وإرادةُ العدالةِ من الوثاقة فيما ذكره بعيدةٌ . والظاهر اتّحاد المقصود بالوثاقة فيما ذُكِر ، والمقصود بها في التوثيق المتنازع فيه .
ويرشد إليه أيضا أ نّه قد يقال : «ثقة عند المخالف والمؤالف» كما ذكره الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في حقّ عبدالسلام بن صالح ، قال : «ومن البعيد كمال البُعْد الاتّفاق على العدالة بالمعنى المصطلح من المخالف والمؤالف في شخصٍ فضلاً عن أشخاصٍ كثيرة بخلاف الاعتماد والصدق» ۲

1.الفقيه ۴ : ۳۶ من المشيخة .

2.تعليقة الشهيدالثاني على خلاصة الأقوال: ۵۶.

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 7001
صفحه از 484
پرینت  ارسال به