67
الرّسائل الرّجاليّه

أصحابهم في بعض نصوص الطلاق : قلنا معلّمين لهم : إنّكم لا تحسنون مثل هذا ، أي فتجمعون بينهما بعبارة جامعة ، فيُراد حينئذٍ بمعرفة الخير والصلاح في نفسه المؤمن العدل الذي قد يقال : إنّه مقتضى الفطرة ، لا الناصب ۱ الذي هو كافر إجماعا .
لكنّ المشهور اعتبار الإيمان والعدالة في الشهادة على الطلاق ، والقول بكفاية الإسلام فيها ۲ مع اعتبار العدالة في المذهب أو مطلقا نادرٌ . وقد حرّرنا تفصيل الكلام في دخول الإيمان أو الإسلام في الأُصول .
وبعدُ يمكنُ أن يقال : إنّ الغالب في الرواة الإماميّة ، فإطلاق «ثقة» ينصرف إلى الإمامي من باب انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، كما تقدّم نظيره في باب الضبط ، فالدلالة على الإماميّة بنفس اللّفظ لا بالخارج ، لكن تتطرّق الخدشةُ في دعوى الغلبة بما تقدّم في دعوى أصالة الإماميّة بواسطة الغَلَبة . وأيضا بناءً على كون قولهم : «إلاّ أ نّه فطحيّ» ـ مثلاً ـ من باب تعيين خلافِ الظاهر وإقامة القرينة على التجوّز ، فالظاهر من «ثقة» هو الدلالة على الإماميّة لو لم يرتفع ظهور «ثقة» في الدلالة على العدالة بواسطة كثرة الاستدراك ب «إلاّ» وغيرها .

وتلخيصُ ما تقدّم من الكلام في تزييف القول بدلالة «ثقة» على الإماميّة

1.قوله : «لا الناصب الذي هو كافر إجماعا» قال المولى التقي المجلسي في حاشية التهذيب : الظاهر أنّ المراد بالناصب مَنْ كان عمله خلاف الحقّ كما هو الشائع في الأخبار . هذا ، وقد روى في الكافي في كتاب الإيمان والكفر في باب فطرة الخلق على التوحيد أخبارا يكون مقتضى صريح أكثرها أنّ المقصود بالفطرة التي فطر الناس عليها هو التوحيد المتمثل بالإسلام والإقرار بالوحدانيّة دالتي؟ للقبول ، فلو ترك الإنسان عليها لم يفارقها لغيرها . وإنّما يعدل عنها لآفة من الآفات ، فلا ينافي ذلك قوله سبحانه : «هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَ مِنكُم مُّؤْمِنٌ» وإليه يرجع ما في نصّ الأخبار من أنّ الفطرة هي الإسلام فطرهم اللّه حين أخذ ميثاقهم على التوحيد ، وكذا ما في بعض الأخبار من أنّ الفطرة هي المعرفة بأنّ اللّه هو الخالق (منه عفي عنه) .

2.التزم بهذا القول الشيخ في النهاية : ۵۱۰ ، والراوندي في فقه القرآن ۲ : ۱۶۵ .


الرّسائل الرّجاليّه
66

مع أ نّه قد تكثّر الاستدراك بـ «إلاّ» وغيرها بحيث أوجب رفع ظهور «ثقة» في الإماميّة بناءً على دخول الإماميّة في العدالة وإن كان السكوت عن سوء المذهب في كلام الإمامي ـ ولا سيّما مَنْ كان كتابه موضوعا للإماميّين ـ مقتضيا للحكم بالإماميّة ، وكذا اشتراط الإيمان من غير مَنْ ندر ظاهرا في موارد اشتراط العدالة في الاُصول كما في باب خبر الواحد ، وكذا باب التقليد ، وكذا في الفقه كما في صلاة الجماعة والقضاء والشهادات .
نعم ، اكتفى في اللعمة في باب القضاء بالعدالة . واعتذر الشارح عن اشتراط الإيمان بدخوله في العدالة ۱ .
ويؤيّد ما ذكرنا ـ أعني عدم دخول الإماميّة ـ رواية البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام : «طلاق السنّة أن يطلّقها إذا طَهُرَت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال اللّه في كتابه» ۲ قلت : فإن أشهد رجلين ناصبين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : «مَنْ وُلِدَ على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا» ۳ .
وكذارواية عبد اللّه بن المغيرة قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين ، قال : «كلّ مَنْ وُلد على الفطرة وعُرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» ۴ .
بل قيل : إنّهما محمولتان ـ بشهادة العدول عن جواب السؤال ـ على التعبير بما هو جامع بين التقيّة والحقّ الذي لما زالوا يستعملونه ، حتّى قالوا لبعض

1.اللمعة «الروضة البهية» ۳ : ۶۷ .

2.اشارة إلى قوله تعالى : «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ» .

3.الكافي ۶ : ۶۷ ، ح ۶ ، باب أ نّه لا طلاق قبل النكاح ؛ التهذيب ۸ : ۴۹ ، ح ۱۵۲ ، باب أحكام الطلاق ؛ وسائل الشيعة ۱۵ : ۲۸۲ ، أبواب مقدّمات الطلاق ، ب ۱۰ ، ح ۴ مع تفاوت .

4.الفقيه ۳ : ۲۸ ، ح ۸۳ ، باب مَنْ يجب ردّ شهادته ومَنْ يجب قبول شهادته ؛ التهذيب ۶ : ۲۸۴ ح ۷۸۳ ، باب البيّنات ؛ وسائل الشيعة ۱۸ : ۲۹۴ ، كتاب الشهادات ، باب ۴۱ ، ح ۲۱ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6513
صفحه از 484
پرینت  ارسال به