على دلالة «ثقة» على العدالة كما عليه بناؤهم في «ثقة» في باب الإماميّ ، فضلاً عن أنّ الشهيد الثاني حكم في الدراية بافتراق الصحيح والموثّق في خصوص المذهب واشتراكهما في الوثاقة ۱ . وهذا في غاية الصراحة في اطّراد العدالة في سوء المذهب .
وممّن صرّح باطّراد العدالة في الموثّق جمالُ الأصحاب في رسالته المعمولة في الطينة ۲ ، لكن عن التنقيح : «أنّ الموثّق ما يرويه المخالف العدل في مذهبه» ۳ .
ومقتضى كلام شيخنا البهائي في فاتحة مشرقه :
أنّ المدار في الصحيح على كون كلٍّ من رجال السند إماميّين مذكورين بالتوثيق ، وفي الموثّق على كون ۴ رجال السند غير إماميّين مع كون الكلّ مذكورين بالتوثيق ۵ .
فمقتضى كلامه أنّ المدار في الصحيح والموثّق على ذكر التوثيق لا العدالة ، فلا دلالة في كلامه على عموم العدالة لغير الإمامي ؛ لإمكان القول بعدم دلالة التوثيق أو توثيق غير الإماميّ على العدالة ، وإن كان القول بعدم دلالة التوثيق على العدالة في غاية البُعْد ، بل مقطوع العدم .
والظاهر اشتراك التوثيق المعتبر في كلامه في باب الصحيح والموثّق في غير المذهب ، مع أنّ مقتضى ما سَمِعْت عن الشهيد في الدراية كون المدار في الاصطلاح في الموثّق على العدالة ، والظاهر اتّحاد الاصطلاح وعدم الاختلاف في تشخيصه ، فالظاهر شركة شيخنا البهائي للمشهور في باب الموثّق .