65
الرّسائل الرّجاليّه

وكذا قول أرباب الرجال في ترجمة غير الإمامي كثيرا «ثقة إلاّ أ نّه فطحيّ» مثلاً ، بناءً على دلالة «ثقة» على العدالة كما هو المشهور ؛ لاقتضاء الاستثناء عموم المستثنى منه للمستثنى ، إلاّ أنْ يكون الاستثناء من باب الانقطاع . لكنّه خلاف الظاهر .
إلاّ أن يقال : إنّ «إلاّ» هذه للاستدراك ، وهي بمنزلة «غير» كما يرشد إليه ما يقال : «فَطَحيّ غير أ نّه ثقة» كما في ترجمة أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ۱
، وكذا ما يقال : «أحْفَظُ الناس غير أ نّه فَطَحيّ» كما في ترجمة عليّ بن الحسن بن فضّال ۲ ؛ إذ المدار في الاستثناء على الدخول ، ولا مجال هنا للدخول قطعا ؛ إذ الشخص لا يتّصف بكونه إماميّا وفطحيّا ، غاية الأمر أ نّه يُحتمل كونه موصوفا بالإماميّة والفطحيّة ، فبعد الاستدراك يظهر كونه فطحيّا ، وأمّا لو قيل : «جاء القومُ إلاّ زيدا» فقبل الاستثناء يكون زيد داخلاً في القوم بحسب مفاد القضيّة ، وبالاستثناء يتأتّى الخروج .
ولا فرق في ذلك بين الإطلاق والعموم ؛ إذ يصحّ الاستثناء من الأوّل كما يصحّ من الثاني ، مثلاً : يصحّ أن يقال : «أكرمتُ العالم إلاّ زيدا» بناءً على عدم عموم المفرد المعرّف باللاّم ، كما يصحّ أن يقال : «أكرمت جميع العلماء إلاّ زيدا» .
نعم ، الاستدراك في المقام يكشف عن عموم «الثقة» بنفسه للفطحيّ ، فلا فرق بين الاستثناء والاستدراك في الثمرة ، إلاّ أن يقال : إنّ ما ذُكِرَ في الاستدراك مبنيّ على كون المدار فيه في المقام على تعيين أحد المحتملين بالسويّة .
لكن يمكن أن يكون الأمرُ من باب تعيين خلاف الظاهر ، وإقامةِ القرينة على التجوّز بدخول الإماميّة في معنى «ثقة» وكون «إلاّ» قرينة على عدم الدخول ، إلاّ أن يقال : إنّ ذلك ـ أعني كون الأمر من باب إقامة القرينة على التجوّز ـ خلاف الظاهر ،

1.الفهرست ۲۴ / ۷۲ ؛ رجال الشيخ : ۳۸۳ / ۱۷ .

2.رجال الكشّي ۲ : ۸۱۲ / ۱۰۱۴ .


الرّسائل الرّجاليّه
64

على دلالة «ثقة» على العدالة كما عليه بناؤهم في «ثقة» في باب الإماميّ ، فضلاً عن أنّ الشهيد الثاني حكم في الدراية بافتراق الصحيح والموثّق في خصوص المذهب واشتراكهما في الوثاقة ۱ . وهذا في غاية الصراحة في اطّراد العدالة في سوء المذهب .

وممّن صرّح باطّراد العدالة في الموثّق جمالُ الأصحاب في رسالته المعمولة في الطينة ۲ ، لكن عن التنقيح : «أنّ الموثّق ما يرويه المخالف العدل في مذهبه» ۳ .
ومقتضى كلام شيخنا البهائي في فاتحة مشرقه :
أنّ المدار في الصحيح على كون كلٍّ من رجال السند إماميّين مذكورين بالتوثيق ، وفي الموثّق على كون ۴ رجال السند غير إماميّين مع كون الكلّ مذكورين بالتوثيق ۵ .
فمقتضى كلامه أنّ المدار في الصحيح والموثّق على ذكر التوثيق لا العدالة ، فلا دلالة في كلامه على عموم العدالة لغير الإمامي ؛ لإمكان القول بعدم دلالة التوثيق أو توثيق غير الإماميّ على العدالة ، وإن كان القول بعدم دلالة التوثيق على العدالة في غاية البُعْد ، بل مقطوع العدم .
والظاهر اشتراك التوثيق المعتبر في كلامه في باب الصحيح والموثّق في غير المذهب ، مع أنّ مقتضى ما سَمِعْت عن الشهيد في الدراية كون المدار في الاصطلاح في الموثّق على العدالة ، والظاهر اتّحاد الاصطلاح وعدم الاختلاف في تشخيصه ، فالظاهر شركة شيخنا البهائي للمشهور في باب الموثّق .

1.الدراية : ۲۳ .

2.الرسالة المعمولة في الطينة لآقا جمال الدين محمّد بن الآقا حسين الخوانساري ، كتبها باسم الشاه سلطان حسين الصفوي . الذريعة ۱۵ : ۱۹۷ .

3.التنقيح الرائع ۱ : ۸ .

4.في «د» زيادة : «جميع» .

5.مشرق الشمسين : ۲۶ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6532
صفحه از 484
پرینت  ارسال به