63
الرّسائل الرّجاليّه

لأنّ فاسد المذهب لا يتّصف بالعدالة ۱ ، كيف والعدالة حقيقة عرفيّة في معنى معروف ؛ لا يجامع مع فساد العقيدة قطعا .

لكنّ الأظهر عدم الدخول ، وفاقا لظاهر العلاّمة الطوسي في التجريد فيما ذكره من أنّ الفسق الخروج عن طاعة اللّه مع الإيمان ۲ ، حيث إنّ الظاهر أنّ المقصود بالإيمان في كلامه هو الإسلام ؛ لتعريفه الإيمانَ بالتصديق بالقلب واللسان ، فمقتضاه تطرّق العدالة بعدم الخروج عن الطاعة مع الإسلام ، بل هو مقتضى صريح جماعة من اطّراد العدالة في الكفر .
والوجه : عدم أخذ الإماميّة في تعريف العدالة من أحد من أصحابنا ممّن عرّف العدالةَ ، إلاّ أن يقال بانصراف التعريف إلى الإماميّ ، وكذا اشتراك العدالة في الذكر بين الخاصّة والعامّة ، فإنّ العامّة ذكروها في الفقه في مورد اشتراط العدالة وكذا في الاُصول ، كما في شرائط حجّيّة خبر الواحد ، وكيف لا يقولون بتطرّق العدالة على أنفسهم والظاهر وحدة الاصطلاح ، بل الوحدة مقطوع بها ، كيف وقد عرّف الحاجبي والعضدي العدالةَ ـ عند الكلام في اشتراطها في حجّيّة خبر الواحد ـ بما مرجعه أ نّها مَلَكَة نفسانيّة توجب الاجتناب عن الكبائر والإصرار على الصغائر وخلاف المروّة .
وهذا تعريف المشهور من الخاصّة للعدالة ، بل قد ذَكَرَ العلاّمة السبزواري أنّ أخذ الملكة في جنس العدالة من العلاّمة ومَنْ تبعه متابعة للرازي ومَنْ تبعه من العامّة ۳ .
وكذا تسلّم كون الموثّق ما كان في سندِه عدلٌ غيرُ إماميّ ، بل تعريفه بما دخل في طريقه مَنْ نَصّ الأصحابُ على توثيقه مع فساد عقيدته ؛ إذ الظاهر كونه مبنيّا

1.منتقى الجمان ۱ : ۵ .

2.كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ۴۲۷ .

3.كفاية الأحكام : ۲۷۹ .


الرّسائل الرّجاليّه
62

فهو الكافل في ضمنه ؛ إذ الظاهر وحدة السياق .
وأيضا لا إشكال ولا كلام في صحّه الخبر لو ذُكر في ترجمه الراوي غير «ثقة» من ألفاظ التعديل ، ولا كلام في عدم دلالة غير «ثقة» على الإماميّة ، فما يكفل مؤونة الإماميّة في غير «ثقة» فهو الكافل فيها ؛ لظهور وحدة السوق والسياق .

[ تحقيق في دخول الإماميّة في مدلول «ثقة» ]

وبعدما مرّ أقول : إنّ دخول الإماميّة بنفسها في مدلول «ثقة» من باب الاصطلاح يقتضي التكرار بناءً على دخول الإماميّة في العدالة ، كما هو مقتضى ما اشتهر ممّا نقله فخر المحقّقين عن والده العلاّمة على ما نقله الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في باب أبان بن عثمان من أ نّه «لا فسق أعظم من عدم الإيمان» ۱ .
وكذا ما ذكره السيّد الداماد في الراشحة السادسة والثلاثين من الرواشح من «أنّ الفسق شريطة وجوب التثبّت ، وأعظم الفسوق عدم الإيمان» ۲ .
وكذا الاستدلال من جماعة على اشتراط الإيمان في الراوي في آية النبأ .
وكذا بعض كلمات الشيخ في العدّة في تضاعيف الكلام في حجّيّة خبر الواحد ۳ .
وكذا بعض كلمات صاحب المعالم في حاشية المعالم عند الكلام في حجّيّة خبر الواحد ۴ .
وكذا ما ذكره في المنتقى ـ نقلاً ـ من أنّ قيد العدالة مُغْنٍ عن التقييد بالإماميّ ؛

1.تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۱۵ ؛ وانظر نقد الرجال للتفرشي ۱ : ۴۶ / ۲۲ .

2.الرواشح السماويّة : ۱۱۵ ، الراشحة السادسة والثلاثون .

3.عُدة الاُصول ۱ : ۶۶ ـ ۷۶ .

4.معالم الدين : ۲۰۳ ـ ۲۰۵ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6650
صفحه از 484
پرینت  ارسال به