53
الرّسائل الرّجاليّه

اقتصرت على هذه العشرين التي لم يَدْخلْني فيها الشكوك» ۱ فإنّه كالصريح في أنّ العدل لا يروي إلاّ ما هو محفوظ عنده على الوجه المعتبر ۲ .
وأنت خبير بأنّ ما وقع من حمّاد ـ بعد معارضته بما وقع من عبّاد ، وهو مصرّح بالتوثيق بناءً على ظهور العبارة في عدم مراعاة عبّاد ما وقع رعايته من حمّاد ـ من باب شدّة الاحتياط ، الخارجة عن طريقة الرواة ، أو من باب تطرّق الشكوك الخارجة عن حال الرواة أيضا . وعلى التقديرين لا يجدي في المقصود ؛ لفرض الخروج عن طريقة الرواة وحالهم .
ومع هذا ، الأمر في باب حمّاد من باب التفطّن باحتمال الاختلال ، والغرض من الضبط الاحتراز عمّا لا يتفطّن باختلاله غير الضابط .

وأمّا الإماميّة فالظاهر أ نّه تستفاد من عدم ذِكْر سوء المذهب ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ بناء أرباب الرجال على ذكر سوء المذهب دون الإماميّة ، كما يظهر ذلك بالرجوع إلى كلماتهم .
نعم ، ربّما ذُكر قليلاً في بعض التراجم حُسْن المذْهب ، كما في ترجمة حَمْدَويه بن نصير حيث إنّه ذكر الشيخ في الرجال أ نّه حَسَنُ المذهب ۳ ، وذكر الشيخ في الرجال أيضا في ترجمة حنظلة بن زكريّا أ نّه خاصّي ۴ ، وكذا في ترجمة حيدر بن شعيب ۵ ، وعبيداللّه بن أبي زيد ۶ وحسين بن عليّ بن سفيان ۷ .

1.رجال الكشّي ۲ : ۶۰۴ / ۵۷۱ .

2.الفوائد الرجالية : ۱۷۲ .

3.رجال الشيخ : ۴۶۳ / ۹ ؛ وانظر خلاصة الأقوال : ۶۲ / ۳ .

4.رجال الشيخ : ۴۶۷ / ۳۰ .

5.رجال الشيخ : ۴۶۷ / ۳۱ ؛ وانظر خلاصة الأقوال ۵۸ / ۲ .

6.رجال الشيخ : ۴۸۱ / ۳۱ ؛ وانظر منتهى المقال ۴ : ۱۵۲ / ۱۶۶۱ .

7.رجال الشيخ : ۴۶۶ / ۲۷ ؛ وانظر خلاصة الأقوال : ۵۰ / ۹ .


الرّسائل الرّجاليّه
52

ينوط به الاطمئنان وغلبة الظنّ ، لا الوثوق الكافي فيه مجرّد الظنّ . ولا دلالة في «ثقة» على الضبط بالمعنى المشار إليه ، لا من باب الصدق ، ولا من باب الانصراف ، فتدبّر .

ثمّ إنّه قد حكى السيّد السند النجفي في ترجمة المرعشي عن الشهيد ومَنْ وافقه أ نّهم عرّفوا الصحيح بما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدْل عن مِثْله في جميع الطبقات ، وأسقطوا قيد الضبْط من الحدّ تعليلاً بالاستغناء عنه بالعدالة المانعة عن نقل غير المضبوط ۱ ، وحكى عن الأكثر أ نّهم جعلوا الضبط شرطا زائدا ۲ .

وفيه : أ نّه لم يتّفق أخذ الضبط في حدّ الصحيح من أحد حتّى يتأتّى الخلاف بين الأكثر والشهيد ومَنْ وافقه ، بل الشهيد إنّما قدح في اشتراط الضبط بعد نقل اتّفاق أئمّة الأُصول والحديث على اشتراطه بكفاية اشتراط العدالة عن اشتراط الضبْط ۳ .
وقد ذكر الفاضل الخواجوئي :
أ نّه يؤيّد بل يؤكّد عدم الحاجة إلى اشتراط الضبْط ما رواه النجاشي عن حمّاد بن عيسى قال : «سمعت من أبي عبد اللّه عليه السلامسبعينَ حديثا ، فلمْ أزل أدخل الشكّ على نفسي حتّى اقتصرت على هذه العشرين» ۴ .
وروى الكشّي بسند صحيح عنه قال : «سمعت أنا وعبّاد بن صهيب البصري من أبي عبد اللّه عليه السلام فحَفِظَ عبّاد مائتي حديث ، وكان يحدّث بها عنه عباد، وحفظت أنا سبعين حديثا ، قال حمّاد : فلم أزل أشكّ حتّى

1.رجال السيّد بحر العلوم ۲ : ۱۹۲ . والمقصود بالمرعشي هو السيّد الحسن بن حمزة بن علي بن . . . . بن عليّ بن أبي طالب ، ويعرف بالطبري أيضا . انظر رجال السيّد بحر العلوم ۲ : ۱۸۷ .

2.رجال السيّد بحر العلوم ۲ : ۱۹۲ .

3.الرعاية في علم الدراية : ۱۸۶ .

4.رجال النجاشي : ۱۴۲ / ۳۷۰ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6617
صفحه از 484
پرینت  ارسال به