من العدالة» ۱ .
وتظهر الثمرة في المطالب الفقهيّة حيثما يذكر تلك اللفظة في الأخبار أو كلمات الفقهاء .
ومن هذا الباب ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلّقَ امرأته ثلاثا فبانَتْ منه فأراد مراجعتَها فقال : إنّي أُريد مراجعتَك فتزوّجي زوجا غيري ، فقالت : قد تزوّجتُ زوجا غيرك وحلّلتُ لك نفسي ، أيصدّق قولها ويراجعها وكيف يصنع ؟ قال : «إذا كانت المرأة ثقةً صُدّقَتْ في قولها» ۲ .
وعن المسالك : «أنّ المراد بالثقة مَنْ تسكن [ النفس ] ۳ إلى خبرها وإن لم تكن متّصفةً بالعدالةِ المعتبرةِ شرعا» ۴ .
وعن صاحبِ المَداركِ في شرح النافع استظهار ذلك ۵ .
وعن بعضٍ : أنّ الثقةَ هنا بمعنى العدل ؛ لظهورها فيه ، متأيّدا بتصريحِ المحقّقِ الثاني بأنّ الأحوط اشتراط الوثاقة بمعنى العدالة ۶ .
وكذا ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل ماتَ ولهُ بنون وبنات صِغار وكبار من غير وصيّة وله خدم ومماليك ، كيف يصنع الورثةُ بقسمة ذلك ؟ قال : «إن قام رجل ثقة قاسَمَهم ذلك كلّه فلا بأس» ۷ .
1.الرعاية في علم الدراية : ۲۰۳ .
2.التهذيب ۸ : ۳۴ ، ح ۱۰۵ ، باب أحكام الطلاق ؛ الاستبصار ۳ : ۲۷۵ ، ح ۹۸۰ ، باب مَنْ طلّق ثلاث تطليقات ؛ وسائل الشيعة ۱۵ : ۳۷۰ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ۱۱ ، ح ۱ .
3.ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر .
4.مسالك الأفهام ۹ : ۱۸۰ .
5.نهاية المرام ۲ : ۶۹ .
6.عدّة الرجال ۱ : ۱۱۰ .
7.الكافي ۷ : ۶۷ ، ح ۳ ، باب مَنْ مات على غير وصيّة ؛ الفقيه ۴ : ۱۶۱ ، ح ۵۶۳ ، باب مَنْ لم يوص وله ورثة ؛ التهذيب ۹ : ۲۴۰ ، ح ۹۲۹ ، باب في الزيادات (كتاب الوصايا) ؛ وسائل الشيعة ۱۹ : ۴۲۲ ، كتاب الوصايا ، ب ۸۸ ، ح ۲ .