الخطأ مع الإكثار ، بل مقتضاه التفطّن بالخطأ في الإكثار ، إلاّ أ نّه إنّما يتمّ لو كان الحكم بالصحّة بعد الحكم بالحسن .
والأظهر أ نّه لو قيل بعدم الدلالة على التوثيق مطلقا ، لا يجوز العمل بالحديث المُصحَّح ، فضلاً عن غيره المشتمل على مَن اشتمل عليه الحديث المصحَّح من البعض المجهول ؛ لعدم حصول الظنّ بوثاقة البعض المجهول الذي اشتمل عليه السند المصحّح بعد الفحص في كتب الرجال وعدم الظفر بتوثيقه ـ كما هو المفروض ـ على تقدير عدم الإكثار ، بل حصول الظنّ بخطأ المصحَّح وضعف الحديث المصحَّح فضلاً عن غيره على التقدير المذكور ، ولاسيّما لو كان في صورة تعيين مَن انتهى إليه السند .
لكن جرى بعض الفحول على جواز العمل بالحديث المصحَّح ؛ تعويلاً على أنّ سند الحديث المصحَّح إمّا أن يكون هو ذلك السند الذي اشتملَ على ذلك المجهول أو غيره ، وعلى أيّ تقدير يحصل الظنّ بكون الحديث صحيحا .
أمّا على الأوّل : فلأنّ التصحيح يكون توثيقا للبعض المجهول .
وأمّا على الثاني : فلأنّ التصحيح يكون تصحيحا لسندٍ لم نعثر عليه ، وهو كافٍ بناءً على اعتبار تعديل مجهول العين ۱ .
وهو مدفوع : بأنّ المظنون بعد الفحص عدم اطّلاع المُصحّح على سندٍ غير السند الذي اطّلعنا عليه ، ولاسيّما في صورة تعيين مَن انتهى إليه السند ، فالمظنون انحصار السند فيه ، ولا يحصل الظنّ بوثاقة البعض المجهول الذي اشتمل عليه ذلك السند بعد الفحص في كتاب الرجال وعدم الظفر بما يدلّ على وثاقته على تقدير عدم الإكثار ، بل المظنون على تقدير عدم الإكثار خطأ المصحِّح ، فلا يحصل الظنّ بصحّة السند المُشار إليه ، بل المظنون ضعفه .
وتفصيل المراحل المذكورة موكول إلى ما حرّرناه في الاُصول .