343
الرّسائل الرّجاليّه

وبعبارة اُخرى : قد وقع الخلاف أيضا في أ نّه لو اتّفق من مثل العلاّمة تصحيح حديث ولم يعيّن سندا رأسا ، كأن قال : «وفي الصحيح كذا» أو عيّن من انتهى إليه السند ، كأن قال : «في صحيح زرارة كذا» أو قال : «في الصحيح عن زرارة كذا» كما يتّفق كثيرا في كلمات الفقهاء ، لكن رأينا الحديث بسندٍ بعض رجاله لم نظفر بعد الفحص في كتب الرجال بتوثيقه ، فهل التوثيق المزبور يفيد توثيق البعض المذكور ، فيقتضي التصحيح وثاقة البعض المذكور ولو في سندٍ آخَر وصحّة السند الآخَر لو انحصر المجهول أو المهمل فيه وكان سائر رجال السند مورد الاعتبار ، أو لا ؟
وعلى التقديرين هل يحكم بصحّة الحديث المصحّح ويلزم العمل به ، أو لا؟ فيه أقوال :
فعن الفاضل الاسترابادي : القول بالدلالة على التوثيق ؛ تعويلاً على أنّ الصحّة مصطلحة في لسان العلاّمة ومَنْ تأخَّرَ عنه في الحديث الذي كان جميع رجاله عدلاً إماميّا ، فالتصحيح يقتضي الحكم من المُصحِّح بعدالة جميع رجال السند ، فالتصحيح يدلّ على عدالة البعض المجهول ۱ .
وقد يُعترض عليه : بأ نّه لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة ، يمكن أن يكون التصحيح مبنيّا على دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة ، فلو كان المصحّح له لا يرى دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة بل على المدح ، فلا مجال لأن يحكم بعدالة البعض المجهول بواسطة التصحيح .
ومن أجل الاعتراض المذكور فصَّل شيخنا السيّد بين ما لو كان البعض المجهول من مشايخ الإجازة ، فلا تتأتّى الدلالة على التوثيق ، وغيره فتتأتّى الدلالة على التوثيق .

1.منهج المقال : ۱۰۶ في ترجمة الحسن بن متيل ، وهكذا في ترجمة إبراهيم بن مهزيار ، وأحمد بن عبدالواحد . منهج المقال : ۲۸ و ۳۸ .


الرّسائل الرّجاليّه
342

تنبيهـات

[ التنبيه ] الأوّل

إ نّه لا ثمرة للعنوان المبحوث عنه لو كان التصحيح موافقا لما في كتب الرجال ، كما أ نّه لا ثمرة له أيضا لو كان التصحيح مخالفا لما في كتب الرجال كُلاًّ بأن كان بعض رجال السند متّفقا عليه بين أرباب الرجال بالتضعيف ، فلا اعتبار بالتصحيح هنا ولو على القول باعتباره .
وعمدة الثمرة فيما لو كان بعض رجال السند غير مذكور في كتب الرجال بالتوثيق بأن لم يتعرّضوا له ، أو تعرّضوا له لكن لم يذكروا له توثيقا .
وبعبارة اُخرى : لو كان بعض رجال السند مهملاً أو مجهولاً كما في الأوّل أو الثاني ، على الخلاف في المهمل والمجهول .
وتتأتّى الثمرة أيضا في الترجيح ، أعني ترجيح كلام بعض أهل الرجال على كلام بعضٍ آخَر ؛ لاعتضاده بالتصحيح لو كان بعض رجال السند مختلفا فيه بين أرباب الرجال .
ويمكن أن يقال: إنّ الكلام في العنوان المبحوث عنه إنّما هو فيما قبل الفحص بالفرض ، فلا يتأتّى شيء ممّا ذُكر من انتفاء الثمرة لو كان التصحيح موافقا لما في كتب الرجال أو مخالفا له ، وظهور الثمرة في باب الجهل والإهمال والترجيح .

[ التنبيه ] الثاني

إنّ العنوان المبحوث عنه إنّما هو في جواز العمل بالتصحيح قبل الفحص كما يظهر ممّا تقدّم في العنوان ، وهو معروف . وقد تطرَّق الخلاف أيضا في جواز العمل بالتصحيح بعد الفحص .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6622
صفحه از 484
پرینت  ارسال به