35
الرّسائل الرّجاليّه

من العدالة» ۱ .
وتظهر الثمرة في المطالب الفقهيّة حيثما يذكر تلك اللفظة في الأخبار أو كلمات الفقهاء .
ومن هذا الباب ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلّقَ امرأته ثلاثا فبانَتْ منه فأراد مراجعتَها فقال : إنّي أُريد مراجعتَك فتزوّجي زوجا غيري ، فقالت : قد تزوّجتُ زوجا غيرك وحلّلتُ لك نفسي ، أيصدّق قولها ويراجعها وكيف يصنع ؟ قال : «إذا كانت المرأة ثقةً صُدّقَتْ في قولها» ۲ .
وعن المسالك : «أنّ المراد بالثقة مَنْ تسكن [ النفس ] ۳ إلى خبرها وإن لم تكن متّصفةً بالعدالةِ المعتبرةِ شرعا» ۴ .
وعن صاحبِ المَداركِ في شرح النافع استظهار ذلك ۵ .
وعن بعضٍ : أنّ الثقةَ هنا بمعنى العدل ؛ لظهورها فيه ، متأيّدا بتصريحِ المحقّقِ الثاني بأنّ الأحوط اشتراط الوثاقة بمعنى العدالة ۶ .
وكذا ما روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رجل ماتَ ولهُ بنون وبنات صِغار وكبار من غير وصيّة وله خدم ومماليك ، كيف يصنع الورثةُ بقسمة ذلك ؟ قال : «إن قام رجل ثقة قاسَمَهم ذلك كلّه فلا بأس» ۷ .

1.الرعاية في علم الدراية : ۲۰۳ .

2.التهذيب ۸ : ۳۴ ، ح ۱۰۵ ، باب أحكام الطلاق ؛ الاستبصار ۳ : ۲۷۵ ، ح ۹۸۰ ، باب مَنْ طلّق ثلاث تطليقات ؛ وسائل الشيعة ۱۵ : ۳۷۰ ، أبواب أقسام الطلاق ، ب ۱۱ ، ح ۱ .

3.ما بين المعقوفين أضفناها من المصدر .

4.مسالك الأفهام ۹ : ۱۸۰ .

5.نهاية المرام ۲ : ۶۹ .

6.عدّة الرجال ۱ : ۱۱۰ .

7.الكافي ۷ : ۶۷ ، ح ۳ ، باب مَنْ مات على غير وصيّة ؛ الفقيه ۴ : ۱۶۱ ، ح ۵۶۳ ، باب مَنْ لم يوص وله ورثة ؛ التهذيب ۹ : ۲۴۰ ، ح ۹۲۹ ، باب في الزيادات (كتاب الوصايا) ؛ وسائل الشيعة ۱۹ : ۴۲۲ ، كتاب الوصايا ، ب ۸۸ ، ح ۲ .


الرّسائل الرّجاليّه
34

وعن السيّد السند العليّ القولُ بصيرورتها حقيقةً متشرّعةً في العادل ۱ . ۲
وربّما يلوح الميلُ إليه من الشهيد الثاني في رَهْن المسالك حيث إنّه قال في شرح قول مصنّفه ـ : ولو تعذّر اقتصر على إقراضه من الثقة غالباـ :
والظاهر أنّ المرادَ بالثقة في هذا ونظائره العدلُ ؛ لأنّ ذلك هو المعتبر شرعا ، مع احتمال الاكتفاء بالثقة العرفيّة ، فإنّها أعمُّ من الشرعيّة على ما يظهرُ الآن من عُرف الناس ۳ .
لكن يمكن أن يقال : إنّ العبارة المذكورة كما تلائم دعوى الحقيقة المتشرّعة ، كذلك تلائم دعوى الحقيقة الشرعيّة .
وربّما يظهر منه التوقّف في رهن الروضة حيث إنّه بعد قول مصنّفه ـ : ولو تعذّر الرهنُ هنا ، أقرض من ثقة عادل غالبا ـ قال :
هكذا اتّفقت النسخ ، والجمع بين الثقة والعدل تأكيدٌ ، أو حاول تفسير الثقة بالعدل ـ لوروده كثيرا في الأخبار ۴ وكلام الأصحاب ـ محتملاً ۵ لما هو أعمّ ۶ .
لكن يمكن أن يقال : إنّ هذه العبارةَ لا تنافي دعوى الظهور في العدالة ، كما اتّفق هذه الدعوى في العبارة المتقدّمة من رهن المسالك ؛ إذ القول بالاحتمال للمعنى الأعمّ لا ينافي الظهور في الأخصّ ، أعني العدالة .
لكن نقول : إنّه قد صرّح في الرعاية : «بأ نّها مستعملةٌ في أبوابِ الفقه أعمّ

1.في «د» : «العدل» .

2.نقله عن صاحب الرياض السيّدُ الصدر الكاظمي في نهاية الدراية : ۳۸۶ .

3.مسالك الأفهام ۴ : ۳۶ .

4.انظر وسائل الشيعة ۱۸ : ۹۸ ، أبواب صفات القاضي ، ب ۱۱ .

5.محاولة الشهيد الأوّل لتفسير الثقة بالعدل لاحتمال أن يُراد بالثقة ما هو أعمّ من العدْلِ ، ففسّرها بالعدل فقط دفعا للاحتمال .

6.الروضة البهية ۴ : ۷۴ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6599
صفحه از 484
پرینت  ارسال به