337
الرّسائل الرّجاليّه

مضافا إلى أنّ المصحّح خبره ربما لا يكون مشتركا ، كما في محمّد بن عليّ ماجيلويه ۱ ، حيث إنّ العلاّمة صحّح طُرُقا هو فيه ، وهو لايكون مُشركا وإن قلنا باشتراك ماجيلويه ۲ وقد حرّرنا الكلام في باب اشتراكه في الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن عليّ بن محمّد ، فلا يتمّ التزييف المذكور على إطلاقه .
إلاّ أن يقال : إنّ الغرض سلب العموم في قبال دعوى العموم ، وفضلاً عن أنّ معرفة كون التوثيق من باب الشهادة لا يتيسّر حصولها بالرجوع إلى كتب الرجال ، بل لابدّ في المعرفة من الرجوع إلى معنى الشهادة اصطلاحا .
اللّهمّ إلاّ أن يكون الغرض أ نّه يعرف بالرجوع إلى كتب الرجال ابتناء توثيقات أهل الرجال على العلم . وبهذا يظهر كون الأمر من باب الشهادة .
لكنّك خبير بأنّ ابتناء التوثيق على العلم لا يجدي بمجرّده في كون الأمر من باب الشهادة ؛ لإمكان ابتناء الخبر على العلم ، بل ابتناؤه عليه على القول به .
ومع ما ذُكر نقول : إنّ الظاهر أنّ المَدار في الكلام المذكور على التمسُّك بوجهٍ واحدٍ ، ولا خفاء في أنّ قوله : «وربما كان» على ذلك أجنبيّ بالنسبة إلى سابقه ، أعني دعوى ابتناء التصحيح على تمييز المشتركات .
إلاّ أن يقال : إنّ المَدار في ذلك على التمسُّك تارةً بأنّ التصحيح مبنيّ على تمييز المُشتركات ، وربما كان التمييز بالظنّ . واُخرى : بأنّ التصحيح ربّما كان مبنيّا على ما جرى عليه المصحّح في كتاب الرجال من الحكم بالتوثيق بالاجتهاد .
لكن نقول : إنّه يندفع الوجه الأوّل بأ نّه ربما يكون التوثيق أيضا مَبنيّا على تمييز المُشترك ، بأن يميّز الرجل المُشترك بين شخصين ويوثّق أحد الشخصين .
ويندفع الوجه الثاني : بأ نّه لو كانت توثيقات أهل الرجال مبنيّة على العلم ، فتصحيح العلاّمة لو كان مبنيّا على توثيقه في كتاب الرجال ـ والمفروض ابتناء

1.في «ح» : «محمّد بن علي بن محمّد بن ماجيلويه» ، ولعلّ الصحيح ما أثبتناه موافقا لكتب الرجال .

2.خلاصة الأقوال : ۲۷۸ ، الفائدة الثامنة .


الرّسائل الرّجاليّه
336

اقتصر على حكاية كلام والده ، وظاهره اعتقاده» ۱ .
والشرائع إنّما هو الرسالة على ما يقتضيه كلام النجاشي ۲ ، وغيرها كما هو ظاهر الفهرست ۳ ، وكلام بعض الأعلام ۴ .
وحكى في الذكرى عن ابني بابويه كفاية الحائط عن يسار المصلّي في استحباب التسليمتين إلى جانب اليمين واليسار ، فقال : «لا بأس باتّباعهما ؛ لأنّهما جليلان ، ولا يقولان إلاّ عن ثبت» ۵ ومزيد الكلام في الاُصول .
وثانيا : أنّ الإجماع إنّما هو في باب استنباط الأحكام الشرعيّة ، وأمّا الظنون الرجاليّة فليس الإجماع على عدم اعتبار الظنّ الناشئ من قول الفقيه في الاُصول الرجاليّة بثابت ، فتتأتّى حجّيّته بناءً على حجّيّة مُطلق الظنّ . وكذا تتأتّى حجّيّته بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة بمُقتضى ما تقدّم .
وبما تقدّم يظهر ضعف ما ذكره الفاضل التستري في بعض الحواشي على التهذيب في أوائل الكتاب في تزييف ما قيل «من أنّ حكم العلاّمة ـ مثلاً ـ بصحّة الرواية المشتملة على المجهول ممّا يدلّ على توثيقه ؛ إذ هو بمنزلة حكمه ابتداءً» بأنّ الحكم بالتوثيق من باب الشهادة على ما يفهم من الكتب المصنّفة في الرجال ، بخلاف الحكم بصحّة الرواية ؛ إذ هو من باب الاجتهاد ، لأنّه مَبنيّ على تمييز المشتركات .
وربما كان الحكم بالصحّة مبنيّا على ما رجّحه في كتاب الرجال من توثيق المجتهد فيه من دون قطع بالتوثيق وشهادته عليه .

1.ذكرى الشيعة ۲ : ۱۶۵ .

2.رجال النجاشي : ۳۸۹ / ۱۰۴۹ .

3.الفهرست : ۱۵۶ / ۶۹۵ .

4.معالم العلماء : ۶۵ .

5.ذكرى الشيعة ۳ : ۴۳۴ ، وهو في الفقيه ۱ : ۲۱۰ ، والمقنع : ۲۹ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6918
صفحه از 484
پرینت  ارسال به