مضافا إلى أنّ المصحّح خبره ربما لا يكون مشتركا ، كما في محمّد بن عليّ ماجيلويه ۱ ، حيث إنّ العلاّمة صحّح طُرُقا هو فيه ، وهو لايكون مُشركا وإن قلنا باشتراك ماجيلويه ۲ وقد حرّرنا الكلام في باب اشتراكه في الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن عليّ بن محمّد ، فلا يتمّ التزييف المذكور على إطلاقه .
إلاّ أن يقال : إنّ الغرض سلب العموم في قبال دعوى العموم ، وفضلاً عن أنّ معرفة كون التوثيق من باب الشهادة لا يتيسّر حصولها بالرجوع إلى كتب الرجال ، بل لابدّ في المعرفة من الرجوع إلى معنى الشهادة اصطلاحا .
اللّهمّ إلاّ أن يكون الغرض أ نّه يعرف بالرجوع إلى كتب الرجال ابتناء توثيقات أهل الرجال على العلم . وبهذا يظهر كون الأمر من باب الشهادة .
لكنّك خبير بأنّ ابتناء التوثيق على العلم لا يجدي بمجرّده في كون الأمر من باب الشهادة ؛ لإمكان ابتناء الخبر على العلم ، بل ابتناؤه عليه على القول به .
ومع ما ذُكر نقول : إنّ الظاهر أنّ المَدار في الكلام المذكور على التمسُّك بوجهٍ واحدٍ ، ولا خفاء في أنّ قوله : «وربما كان» على ذلك أجنبيّ بالنسبة إلى سابقه ، أعني دعوى ابتناء التصحيح على تمييز المشتركات .
إلاّ أن يقال : إنّ المَدار في ذلك على التمسُّك تارةً بأنّ التصحيح مبنيّ على تمييز المُشتركات ، وربما كان التمييز بالظنّ . واُخرى : بأنّ التصحيح ربّما كان مبنيّا على ما جرى عليه المصحّح في كتاب الرجال من الحكم بالتوثيق بالاجتهاد .
لكن نقول : إنّه يندفع الوجه الأوّل بأ نّه ربما يكون التوثيق أيضا مَبنيّا على تمييز المُشترك ، بأن يميّز الرجل المُشترك بين شخصين ويوثّق أحد الشخصين .
ويندفع الوجه الثاني : بأ نّه لو كانت توثيقات أهل الرجال مبنيّة على العلم ، فتصحيح العلاّمة لو كان مبنيّا على توثيقه في كتاب الرجال ـ والمفروض ابتناء