بل نقول : إنّه على ذلك لابدّ أن يُقتصر على أعلى مراتب الظنّ ، أي الظنّ المتآخم للعلم ، ولا يقول به أحد ، إلاّ أن يقال : إنّ الإجماع قائم على كفاية الظنّ الحاصل بعد الفحص وإن لم يكن متآخما للعلم كما اعترفت به ، فبه يتأتّى الفرق بين الظنّ الحاصل قبل الفحص وبعده .
هذا كلّه بناءً على كون الحجّيّة من الأحكام الوضعيّة مع اعتبار أصالة العدم ، وأمّا بناءً على كون المرجع إلى جواز العمل بالظنّ قبل الفحص وحرمته ، أو عدم اعتبار أصالة العدم ، فيتأتّى جواز القبول قبل الفحص .
ثمّ إنّه ربّما يُتوهّم : أ نّه لا خلاف في جواز العمل بالظنّ الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص لو لم يكن الفحص .
ويندفع : بأ نّه قد صرّح جماعة بعدم اعتبار تعديل مجهول العين ؛ لكون العمل به من باب العمل بالظنّ قبل الفحص مع عدم إمكان الفحص .
[ المختار في أصل المسألة ]
إذا تمهّدَ ما تقدَّم ـ وقد زادت المقدّمة عن أصل المقصود بمراتب كثيرة ـ فنقول : إنّ مقتضى كلام مَنْ تقدّم منه عدم جواز العمل بالجرح والتعديل في باب الرواة قبل الفحص ـ كصاحب المعالم ۱ والمحقّق القمّي ۲ والوالد الماجد رحمه اللهكما عن العلاّمة في النهاية والشهيد الثاني في الدراية ۳ والفخريـ : هو القول هنا أيضا بعدم جواز العمل بالتصحيح .
ومن ذلك : قول صاحب المعالم ـ بعد أن بنى على عدم جواز العمل بالجرح والتعديل قبل الفحص في ذيل الفائدة التي رسمها في أنّ قول العدل : «حدّثني