اعتبار الوثوق .
وأمّا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلابدّ من تقييدها بما سمعت ممّا يدلُّ على اعتبار الوثوق .
وأمّا احتمال لزوم الاقتصار على القدر المتيقّن ـ أعني الُمجمع عليه ، وهو الظنّ المُتحصَّل من المعاشرة أو شهادة العدلين أو الشياع ـ فهو مدفوعٌ بعدم ثبوت الإجماع ؛ إذ الظاهر من أرباب القول باعتبار العِشرة أو شهادة العدلين أو الشياع هو اعتبار العمل ، ولا سيّما بعضهم كالعميدي ۱ ، بل هو صريح العلاّمة في مَوضعٍ من المختلف ۲ ، والشهيد في موضعٍ من الذكرى نقلاً ۳ ، إلاّ أنّ العلاّمة في موضعٍ آخر من المختلف حكم ـ نقلاً ـ باستحالة العلم بالعدالة ۴ ، وكذا الشهيد في موضع آخر من الذكرى نقلاً كما مرّ ۵ .
وعن التحرير ـ كما مرّ ـ التصريح بكفاية الظنّ المُستند إلى تأكيد الصحبة وكثرة الملازمة والمعاملة ، أي الاختبار ۶ .
بل نقول : إنّه لو ثبت الإجماع على ما ذُكر ـ أعني الظنّ الناشئ من العِشرة ـ فلا فرقَ بينه وبين غيره ممّا يفيد الظنّ ؛ للقطع بعدم الفرق بين الظنّ الناشئ من العِشرة وغيره .
إذا عرفت ما تقدّم ، فنقول : إنّه على القول بحجّيّة مطلق الظنّ يتأتّى القول بحجّيّة الظنّ قبل الفحص في المقام .
1.نقل كلامه في مفاتيح الاُصول : ۴۱۰ .
2.مختلف الشيعة : ۸ : ۴۳۵ ، المسألة ۴۰ .
3.ذكرى الشيعة ۴ : ۳۹۲ .
4.مختلف الشيعة ۸ : ۵۰۰ ، المسألة ۷۷ .
5.ذكرى الشيعة ۴ : ۱۰۱ .
6.تحرير الأحكام ۲ : ۱۸۴ .