أو الممدوح وغير الإمامي العدل أو الممدوح ، والظنّ الناشئ من القرائن ، بل الظنّ الناشئ من تزكية المجهول ؛ إذ لا منافاة بين جهالة الشخص وإفادة تزكيته للظنّ .
والأوّل وإن كان هو القدر المتيقّن في الاعتبار والكفاية ـ بل طريقة الفقهاء إلاّ مَنْ شذّ مُستقِرَّة تحصيلاً ونقلاً على الاكتفاء ، حتّى أنّ المحقّق لم يجْرِ في الفقه على اعتبار تزكية العدلين وإن بنى في المعارج على اعتبار تزكية العدلين ۱ ـ لكن مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وأحزابه هو كفاية مطلق الظنّ ؛ إذ الظاهر أنّ السيرة المذكورة من جهة قضاء الاستقرار في روايات ابن أبي عمير وأحزابه بعدم الرواية إلاّ عن ثقة ، وليس المُتحصَّل في الباب غير الظنّ الناشئ من القرينة .
بل نقول : إنّ مقتضى عموم حجّيّة الظنّ في نفس الأحكام حجّيّة الظنّ في المقام ولو كان مستنِدا إلى القرينة .
بل نقول : إنّ العلم بالعدالة مُتعذِّر في المقام .
ومقتضى كلام السيّد المرتضى في باب الأمر بالفعل المشروط مع العلم بانتفاء الشرط ـ على ما حكاه في المعالم ـ تسلّم قيام الظنّ مقام العلم عند تعذُّره ۲ .
بل حكى في المعالم في باب حجّيّة خبر الواحد دعوى الإجماع على القيام المذكور ۳ .
بل مقتضى ما عن التذكرة من قوله : «لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظنّ مع القدرة على العلم ، فإن تعذّر العلم ، اكتفي بالظنّ المبنيّ على الاجتهاد لوجود التكليف بالفعل» ۴ وما عن النهاية في بحث الواجب الكفائي من قوله :