327
الرّسائل الرّجاليّه

أو الممدوح وغير الإمامي العدل أو الممدوح ، والظنّ الناشئ من القرائن ، بل الظنّ الناشئ من تزكية المجهول ؛ إذ لا منافاة بين جهالة الشخص وإفادة تزكيته للظنّ .
والأوّل وإن كان هو القدر المتيقّن في الاعتبار والكفاية ـ بل طريقة الفقهاء إلاّ مَنْ شذّ مُستقِرَّة تحصيلاً ونقلاً على الاكتفاء ، حتّى أنّ المحقّق لم يجْرِ في الفقه على اعتبار تزكية العدلين وإن بنى في المعارج على اعتبار تزكية العدلين ۱ ـ لكن مقتضى سيرة الأصحاب في قبول مراسيل ابن أبي عمير وأحزابه هو كفاية مطلق الظنّ ؛ إذ الظاهر أنّ السيرة المذكورة من جهة قضاء الاستقرار في روايات ابن أبي عمير وأحزابه بعدم الرواية إلاّ عن ثقة ، وليس المُتحصَّل في الباب غير الظنّ الناشئ من القرينة .
بل نقول : إنّ مقتضى عموم حجّيّة الظنّ في نفس الأحكام حجّيّة الظنّ في المقام ولو كان مستنِدا إلى القرينة .
بل نقول : إنّ العلم بالعدالة مُتعذِّر في المقام .
ومقتضى كلام السيّد المرتضى في باب الأمر بالفعل المشروط مع العلم بانتفاء الشرط ـ على ما حكاه في المعالم ـ تسلّم قيام الظنّ مقام العلم عند تعذُّره ۲ .
بل حكى في المعالم في باب حجّيّة خبر الواحد دعوى الإجماع على القيام المذكور ۳ .
بل مقتضى ما عن التذكرة من قوله : «لا يجوز التعويل في دخول الوقت على الظنّ مع القدرة على العلم ، فإن تعذّر العلم ، اكتفي بالظنّ المبنيّ على الاجتهاد لوجود التكليف بالفعل» ۴ وما عن النهاية في بحث الواجب الكفائي من قوله :

1.معارج الاُصول : ۱۵۰ .

2.معالم الدين : ۸۶ ؛ انظر الذريعة إلى أُصول الشريعة ۱ : ۱۶۴ .

3.انظر معالم الدين : ۱۸۹ .

4.تذكرة الفقهاء ۶ : ۷۴ .


الرّسائل الرّجاليّه
326

الشاهد ، بل ربّما يكون الأمر من باب نقل المكتوب ، بل من باب المكتوب على المكتوب بوسائط عديدة كما يظهر ممّا تقدّم .
بل المَدار في الشهادة على العلم ، والتزكية لا تخرج غالبا عن الظنّ ، إلاّ أ نّه إنّما يتمّ بناءً على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة .
بل لا جدوى في دخولها في باب الشهادة على القول بانحصار اعتبار الشهادة بباب المرافعات عند الحاكم .
بل لا جدوى في الدخول أصلاً ؛ إذ لو كان اعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة ، للزمت عدالة المزكّي ثمّ المزكّي للمزكّي وهكذا بتزكية عدلين ، فلا يعتبر من الأسانيد إلاّ ما كان كلّ واحدٍ من رجاله عدلاً بتزكية عدلين ثبتت عدالتهما ، ثمّ عدالة مَنْ زكّاهما ومَنْ زكّى المزكّى بتزكية عدلين ، وهذا يستلزم الدور أو التسلسل .
إلاّ أن يقال : إنّه لا شكّ في كفاية العلم بالعدالة بناءً على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة ، ويمكن انتهاء سلسلة التزكية إلى العلم بالعدالة بتوسّط العِشرة .
لكن هذا المقال إنّما يتمّ بناءً على إمكان حصول العلم بالعدالة بواسطة العِشرة ، وهي غير داخلة في الخبر غالبا أيضا ؛ إذ المدار فيه على القول ، وهي لا تخرج عن المكتوب بوسائط كما سمعت . بل الظاهر من أدلّة اعتباره ـ على تقدير الدلالة ـ إنّما هو ما كان مستندا إلى العلم وإن كان الخبر صادقا على ما كان مستنِدا إلى الظنّ ، أو المدار في الخبر على الاستناد إلى العلم أو الحسّ على القول به ، والمَدار في التزكية غالبا على الظنّ .
بل لا جدوى في الدخول في الخبر ؛ لعدم تماميّة أدلّة اعتبار الخبر ، بل الإخبار هنا من باب الإخبار عن الموضوع من حيث التحصّل ، والمشهور فيه لزوم تحصيل العلم .
لكن نقول : إنّ في المقام ظنونا : الظنّ الناشئ من تزكية الإمامي العدل

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6887
صفحه از 484
پرینت  ارسال به