الجملة إلاّ أ نّه ـ كما قال بعض أصحابنا ـ مقصور على مقامٍ خاصٍّ ، بمُرجّحٍ خاصٍّ ، لدليلٍ خاصٍّ .
قال : بل لو رجّح إحدى البيّنتين على الاُخرى بشهادة جماعة من الفسّاق لكان من مُنكرات الفقه ، لكن لو كانت حجّيّة البيّنة بشرط الظنّ ـ كما قال به بعض الأعلام ، بل ادّعى الإجماع عليه ـ فلا بأس بالقول بلزوم البناء على الراجح بعد الاطّلاع على الرجحان وإن لم يجب الفحص عن الرجحان ، وإن أمكن القول بكونه خلاف الإجماع كما هو مقتضى ما سمعتَ من بعض الأصحاب ، مع أنّ اعتبار الظنّ في الشهادة من باب الاجتهاد غير ثابت وإن كان القدر المتيقّن من اعتبار الشهادة هو صورة إفادة الظنّ ، كما حرّرناه في بعض المباحث في الاُصول.
[حقيقة التوثيقات الرجاليّة]
والتحقيق أن يقال : إنّه يتأتّى الكلام تارةً في أنّ توثيقات أرباب الرجال عن علم أو عن ظنّ . واُخرى في أنّ حجّيّتها لنا على الأوّل بناءً على اعتبار العلم في الخبر ، أو مطلقا بناءً على عدم الاعتبار من باب حجّيّة الشهادة أو الخبر أو الظنّ الاجتهادي .
وأمّا دعوى كون حجّيّتها من باب حجّيّة القطع فلا اعتداد بها .
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّ مدار التوثيقات على الظنّ ، كما يُرشد إليه ما ذكره السيّد السند المحسن الكاظمي من :
أنّ الذي استقامَت عليه طريقة أصحابنا من قديم الدهر ـ كما يظهر من كتب الرجال ـ هو الاكتفاء في الجرح والتزكية بالواحد ، خصوصا إذا كان من الأجلاّء .
وعن بعض الأواخر : أنّ الذي يُستفاد من كلام النجاشي والشيخ وابن طاووس وغيرهم أنّ اعتمادهم في الجرح والتعديل على الظنّ كما يظهر لمن تصفَّح كُتبهم .