321
الرّسائل الرّجاليّه

وقد يقال : إنّ الظاهر من سيرة أهل الرجال أنّ مُزكّي الرواة للطبقة اللاحقة غير عالمين بتحقُّق العدالة فيمن زكّاه ، بل ولا ظانّين بظنّ العِشرة ولو بحُسن الظاهر ، وكذلك الجارحون . بل نعلم أنّ بناءهم في كلٍّ منهما على الركون على أقوال مَنْ سلفَ منهم ، بل ربما يعلّلون ترجيحاتهم صريحا بذلك ۱ . انتهى .
والظهور المتقدّم بالادّعاء أقوى في كلام بعض أرباب الرجال كالعلاّمة في الخلاصة ، وغيره ، حيث إنّ العلاّمة في الخلاصة كثير الأخذ من كتاب النجاشي ، كما يُرشد إليه ما ذكره الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة عند ترجمة عبد اللّه بن ميمون من «أنّ الذي اعتُبر بالاستقراء من طريقة العلاّمة في الخلاصة أنّ ما يحكيه أوّلاً من كتاب النجاشي ، ثمّ يعقّبه غيره إن اقتضى الحال» ۲ .
وكذا ما ذكره عند ترجمة حجّاج بن رفاعة من «أنّ المعلوم من طريقة العلاّمة في الخلاصة أ نّه ينقل في كتابه لفظ النجاشي في جميع الأبواب ، ويزيد عليه ما يقبل الزيادة» ۳ .
ومقتضى كلامه في ترجمة عبّاس بن معروف : المبالغة في متابعة الخلاصة لكتاب النجاشي ۴ .
ولعلّه مقتضى كلامه في ترجمة الحسن بن محمّد بن الفضل ۵ .
بل وقع للعلاّمة في الخلاصة اشتباهات في متابعة النجاشي .
وتفصيل تلك المراحل موكول إلى الرسالة المعمولة في حال النجاشي .

1.عدّة الرجال ۱ : ۱۷۴ .

2.تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۵۲ ؛ وانظر خلاصة الأقوال : ۱۰۸ / ۲۹ .

3.تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۳۳ ؛ وانظر خلاصة الأقوال : ۶۴ / ۶ .

4.تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة ۵۶ ؛ وانظر خلاصة الأقوال : ۱۱۸ / ۴ .

5.خلاصة الأقوال : ۴۳ / ۳۱ ؛ تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۷ .


الرّسائل الرّجاليّه
320

الجملة إلاّ أ نّه ـ كما قال بعض أصحابنا ـ مقصور على مقامٍ خاصٍّ ، بمُرجّحٍ خاصٍّ ، لدليلٍ خاصٍّ .
قال : بل لو رجّح إحدى البيّنتين على الاُخرى بشهادة جماعة من الفسّاق لكان من مُنكرات الفقه ، لكن لو كانت حجّيّة البيّنة بشرط الظنّ ـ كما قال به بعض الأعلام ، بل ادّعى الإجماع عليه ـ فلا بأس بالقول بلزوم البناء على الراجح بعد الاطّلاع على الرجحان وإن لم يجب الفحص عن الرجحان ، وإن أمكن القول بكونه خلاف الإجماع كما هو مقتضى ما سمعتَ من بعض الأصحاب ، مع أنّ اعتبار الظنّ في الشهادة من باب الاجتهاد غير ثابت وإن كان القدر المتيقّن من اعتبار الشهادة هو صورة إفادة الظنّ ، كما حرّرناه في بعض المباحث في الاُصول.

[حقيقة التوثيقات الرجاليّة]

والتحقيق أن يقال : إنّه يتأتّى الكلام تارةً في أنّ توثيقات أرباب الرجال عن علم أو عن ظنّ . واُخرى في أنّ حجّيّتها لنا على الأوّل بناءً على اعتبار العلم في الخبر ، أو مطلقا بناءً على عدم الاعتبار من باب حجّيّة الشهادة أو الخبر أو الظنّ الاجتهادي .
وأمّا دعوى كون حجّيّتها من باب حجّيّة القطع فلا اعتداد بها .
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّ مدار التوثيقات على الظنّ ، كما يُرشد إليه ما ذكره السيّد السند المحسن الكاظمي من :
أنّ الذي استقامَت عليه طريقة أصحابنا من قديم الدهر ـ كما يظهر من كتب الرجال ـ هو الاكتفاء في الجرح والتزكية بالواحد ، خصوصا إذا كان من الأجلاّء .
وعن بعض الأواخر : أنّ الذي يُستفاد من كلام النجاشي والشيخ وابن طاووس وغيرهم أنّ اعتمادهم في الجرح والتعديل على الظنّ كما يظهر لمن تصفَّح كُتبهم .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6930
صفحه از 484
پرینت  ارسال به