من الواحد في الرواية .
وإن كان المقصود الاستقراء الناقص ـ كما ربما يُرشد إليه ذِكْر حديث الإحصان والزنا لو كان ذِكره من باب المَثَل ، وإلاّ فمُلاحظة موردٍ واحدٍ لا يكفي في الاستقراء بلا كلامٍ ـ ففيه : أنّ الشأن في إثبات الاستقراء إن قلنا بحجّيّته .
وأيضا عدّ المقدّمات من الأصل أولى من عدّ الشروط منه . ومن ذلك ما اشتهر من عدم كفاية الظنّ في مسائل الاُصول ، كما ذكروه في مباحث قد استوفيناها في الرسالة المعمولة في حجّيّة الظنّ .
وأمّا ما جرى عليه المحدّث الحُرّ ، فدعوى «كون تزكية العدل مُفيدة للقطع بانضمام غيرها من القرائن التي يعرفها الماهر المُتتبّع» ۱ عُهدتها عليه ، وإلاّ فلا نستأنس من النفس حصول القطع بالعدالة إلاّ في أندر الموارد بعد فرض حصول القطع فيه ، بل تلك الدعوى مقطوعة الفساد غالبا لو لم نقل كلّيّةً .
وحصول القطع بالعدالة في بعض الموارد مع عدم التوثيق ـ بعد تسليمه ـ لا يجدي في دعوى الموجبة الكلّيّة ، غاية الأمر رفع الوحشة عن حصول العلم بالعدالة .
ومع هذا نقول : إنّه لو تحصّل القطع ، ففيه الكفاية ، ولا حاجة إلى دعوى دلالة الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة .
بل نقول : إنّه لو جرى على كون اعتبار تزكية العدل من باب اعتبار الخبر ـ لدلالة الأخبار المتواترة على اعتبار خبر الثقة ـ لكان أولى وأنسب .
وأمّا ما تقدّمت حكايته عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته فهو مردودٌ بما تقدّم ۲ من أنّ مَنْ جرى على اعتبار العدالة جرى على اعتبار الإيمان أيضا ، فلا اعتبار بتزكية غير الإمامي ، مع أنّ ما استدلّ به على اعتبار تزكية غير الإمامي ـ من أنّ