عدم حجّيّة خبر العدل في الارتداد ، وهو مورد الآية ؛ قضيّةَ أنّ شأن النزول واقعة إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق ، وقد زيّفناه في الاُصول .
وأيضا تخصيص المورد لازم وإن كان المَدار في المنطوق والمفهوم على خبر العادل والفاسق في الجملة ؛ لعدم حجّيّة شهادة الفاسقَين في الإخبار عن الارتداد ، ومورد آية النبأ هو إخبار الفاسق ـ أعني الوليد ـ بالارتداد .
وأيضا كما أنّ إجمال المفهوم يمنع عن جواز التمسُّك به على حجّيّة خبر العدل الواحد ، فكذا إجمال المنطوق يمنع عن صحّة التمسُّك به على ردّ شهادة الفاسقين ؛ لاحتمال الاختصاص بخبر الفاسق في حال الوحدة ، فدعوى إجمال المفهوم والمنطوق تنافي صحّة استدلال الفقهاء ، فلا يتّجه الاستناد إليه .
وأيضا قد يقال : إنّ مفهوم الآية لا يشمل الشهادة ؛ لأنّها ليست مَجيئا بالنبأ عُرفا .
ويمكن أن يقال : إنّ هذا من جهة الاُنس بالمعنى المتجدِّد للشهادة ، وأمّا قبل التجدُّد فالظاهر شمول النبأ للشهادة ، فتدبَّر .
[ الوجه ] الثاني : أنّ شرط الشيء لا يزيد عن أصله إن لم ينقص عنه ، كما اكتفوا في إثبات الإحصان ـ الذي هو الشرط في إيجاب الزنا للرجم ـ بشاهدين ، ولم يكتفوا في أصله ـ أعني الزنا ـ إلاّ بأربعة شهداء . وحيث اكتُفي في إثبات الأصل ـ الذي هو الرواية ـ بالواحد ، وجَب الاكتفاء به في إثبات شرط قبولها ـ أعني العدالة ـ بطريق أولى .
أقول : إنّه إن كان المقصود امتناع زيادة الشيء عن أصله عقلاً من باب ما تداول القول بامتناع زيادة الفرع على الأصل ، كما يُرشد إليه صدر الاستدلال ، ففيه : أ نّه لا يمتنع عقلاً ، ولا يحكم العقل بقُبح أن يحكم الشارع بوجوب قبول خبر الواحد إذا كان الُمخبر به حكما شرعيّا ، وعدم جواز قبوله عند تزكية الُمخبر عن الحكم الشرعيّ .