301
الرّسائل الرّجاليّه

مَثَلاً : ما صدرَ من التوثيق عن النجاشي ليس بخطّه فيما بين أيدينا ، بل ما بين أيدينا مكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة .
إلاّ أن يقال بالقطع بعدم الفرق بين كتابة الشاهد والمكتوب عن مكتوبه بوسائط بعد اعتبار كتابة الشاهد .
هذا لو كان التوثيق من النجاشي مثلاً دراية ، وأمّا لو كان من باب الرواية بأن نقل النجاشي التوثيق عن غيره في كتابه ، فالأمر من باب نقل المكتوب بوسائط عديدة بالمكتوب بوسائط عديدة .
وثالثا : أنّ الشهادة مبنيّة على العلم ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج غالبا عن الظنّ .
إلاّ أن يقال : إنّه مبنيّ على اعتبار الاستناد إلى العلم في الشهادة ، وقد تقدَّم عدم الاعتبار .
إلاّ أن يقال : إنّ اعتبار الشهادة في صورة الاستناد إلى الظنّ غير ثابت وإن لم يكن الاستناد إلى العلم معتبرا في معنى الشهادة .
لكن نقول : إنّ الأظهر كفاية الظنّ بالعدالة ، كما يأتي .
ورابعا : أنّ لزوم التعدّد في عموم الشهادات غير ثابت ، قال شيخنا البهائي في مشرقه : «والسند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد عند بعض علمائنا ، بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم» ۱ .
إلاّ أن يقال : إنّ القدر الثابت اعتبار شهادة العدلين ، وغيرها غير ثابت الاعتبار ، بل نادر الاعتبار على تقدير الاعتبار ، فلابدّ من الاقتصار عليها .
وخامسا : أ نّه مبنيّ على عموم حجّيّة البيّنة ، وهو غير بيِّن ولا مبيَّن في الاستدلال ، فهو من باب الدعوى بلا بيّنة .

1.مشرق الشمسين : ۴۵ .


الرّسائل الرّجاليّه
300

والإخبار ، بأن كان في مقام يذكر المزكّي فيه الخلاف ، فيجب على المجتهد اعتباره والنظر فيه وفيما يعارضه ليستبين له حال الرجال ويترجّح لديه الردّ أو القبول .
وربما يظهر من صاحب المعالم توقّف العلاّمة في النهاية ، حيث إنّه نسب إليه نسبة القول بكفاية العدل الواحد إلى الأكثر من غير تصريح بالترجيح ۱ ، إلاّ أنّ العلاّمة ذكر دليل القول بلزوم التعدّد وزيّفه ۲ ، فهو قائل بكفاية تزكية العدل الواحد.

[أدلّة اعتبار العدد في التزكية]

واستدلّ صاحب المعالم على اعتبار العدد في التزكية ـ قولاً ۳ بالقول الأوّل ـ بوجهين ۴ :
الأوّل : أنّ التزكية شهادة ، ومن شأنها اعتبار العدد فيها ، كما هو ظاهر .
وفيه أوّلاً : إنّه يمكن أن تكون التزكية من باب الخبر كما تقدّم نقل القول به ، فدعوى أ نّها من باب الشهادة تحتاج إلى إقامة الدليل عليها .
وثانيا : أنّ المدار في الشهادة على القول ، وتزكية أرباب الرجال لا تخرج عن المكتوب ، بل الأمر في تزكية أرباب الرجال ليس من باب كتابة الشاهد ۵ ، بل من باب المكتوب عن مكتوبه بوسائط عديدة .

1.معالم الدين : ۲۰۴ .

2.انظر تهذيب الوصول إلى علم الاُصول : ۷۹ .

3.أي : مع أ نّه قائل بالقول الأوّل ، وهو عدم اعتبار العدد في التزكية .

4.منتقى الجمان ۱ : ۱۴ .

5.قال المحقّق الشيخ محمّد في بعض تعليقات التهذيب : ذكرت للوالد قدس سره أنّ الاعتماد على كون المزكّي شاهدا محل كلامٍ ؛ لأنّ العلم من المستبعد حصوله لأمثالهم ، أي المصنّفين في الرجال كالنجاشي والشيخ ، وربما يرجّح كون التزكية إخبارا لا شهادةً . وأجاب الوالد قدس سرهبأ نّه علم اعتماد النجاشي على الشاهدين . وللمحقّق المذكور رسالة في باب تزكية أهل الرجال .(منه رحمه الله) .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6746
صفحه از 484
پرینت  ارسال به