غير الإمامي للإمامي إذا كان عدلاً ؛ تعويلاً على أنّ الفضل ما شهد به الأعداء ، وعدم قبول الجرح من غير الإمامي ۱ .
وربما توهّم منه التفصيل بين تزكية الإمامي للإمامي ، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر يكفي عدل واحد ، وغيره من تزكية غير الإمامي للإمامي ، وتزكية غير الإمامي لغير الإمامي ، وتزكية الإمامي لغير الإمامي ، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة ، فلابدّ من عدلين .
وليس بشيءٍ ؛ حيث إنّه لو اكتفى بعدلٍ واحد في التزكية من غير الإمامي ، فيكتفى في التزكية من الإمامي قطعا ، مع أنّ الشهادة لابدّ فيها من الإيمان إلاّ نادرا ، فلا يكفي تزكية غير الإمامي إذا كان عدلين لغير الإمامي .
على أنّ الكلام المذكور تفصيل في حال غير الإمامي بين تعديله وجرحه ، ولا يكون تفصيلاً في قبول التزكية .
نعم ، لو فصّل بقبول تزكية غير الإمامي إذا كان عدلاً دون غيره ، لكان دالاًّ على التفصيل المتوهّم من كلامه، فلا دلالة في كلامه على التفصيل المزبور بوجه.
لكن نقول : إنّ الكلام المذكور مَبنيّ على عموم العدالة لغير الإمامي كما هو الأظهر ؛ لوجوه حرّرناها في الرسالة المعمولة في «ثقة» لكن مَن اشترط العدالة في اعتبار الخبر ـ كما هو المَدار في أصل العنوان كما مرّ ـ قد اعتبر الإيمان أيضا ، والظاهر بل بلا إشكال أنّ القول باعتبار العدالة دون الإيمان مفقود الأثر ، فبعد اعتبار العدالة لا مجالَ لتزكية غير الإمامي .
وربما يظهر من العلاّمة المجلسي في حاشية الخلاصة ـ في أوائل الكتاب ـ : التفصيل بين كون التزكية بصورة الاجتهاد ، بأن كانت في مقام ذكر الخلاف من المزكّي وبين غيره ؛ لرجوع القبول إلى التقليد وما لو كانت على سبيل الشهادة