299
الرّسائل الرّجاليّه

غير الإمامي للإمامي إذا كان عدلاً ؛ تعويلاً على أنّ الفضل ما شهد به الأعداء ، وعدم قبول الجرح من غير الإمامي ۱ .
وربما توهّم منه التفصيل بين تزكية الإمامي للإمامي ، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الخبر يكفي عدل واحد ، وغيره من تزكية غير الإمامي للإمامي ، وتزكية غير الإمامي لغير الإمامي ، وتزكية الإمامي لغير الإمامي ، فاعتبار التزكية من باب اعتبار الشهادة ، فلابدّ من عدلين .
وليس بشيءٍ ؛ حيث إنّه لو اكتفى بعدلٍ واحد في التزكية من غير الإمامي ، فيكتفى في التزكية من الإمامي قطعا ، مع أنّ الشهادة لابدّ فيها من الإيمان إلاّ نادرا ، فلا يكفي تزكية غير الإمامي إذا كان عدلين لغير الإمامي .
على أنّ الكلام المذكور تفصيل في حال غير الإمامي بين تعديله وجرحه ، ولا يكون تفصيلاً في قبول التزكية .
نعم ، لو فصّل بقبول تزكية غير الإمامي إذا كان عدلاً دون غيره ، لكان دالاًّ على التفصيل المتوهّم من كلامه، فلا دلالة في كلامه على التفصيل المزبور بوجه.
لكن نقول : إنّ الكلام المذكور مَبنيّ على عموم العدالة لغير الإمامي كما هو الأظهر ؛ لوجوه حرّرناها في الرسالة المعمولة في «ثقة» لكن مَن اشترط العدالة في اعتبار الخبر ـ كما هو المَدار في أصل العنوان كما مرّ ـ قد اعتبر الإيمان أيضا ، والظاهر بل بلا إشكال أنّ القول باعتبار العدالة دون الإيمان مفقود الأثر ، فبعد اعتبار العدالة لا مجالَ لتزكية غير الإمامي .
وربما يظهر من العلاّمة المجلسي في حاشية الخلاصة ـ في أوائل الكتاب ـ : التفصيل بين كون التزكية بصورة الاجتهاد ، بأن كانت في مقام ذكر الخلاف من المزكّي وبين غيره ؛ لرجوع القبول إلى التقليد وما لو كانت على سبيل الشهادة

1.حكاه في الفوائد الطوسية : ۹ .


الرّسائل الرّجاليّه
298

الشرعيّة ۱ .
فمَنْ يقول بتلك المقالة لابدّ أن يقتصر على تزكية العدل الإمامي ولا يتعدّى عنه إن قال باعتبار العدالة في اعتبار خبر الواحد، أو قال باعتبار العدالة في اعتبار الخبر الواحد ، لكن قال باعتبار الإيمان في العدالة ، إلاّ أن يقول بالإجماع على كفايه مطلق الظنّ في المقام،أو دلالة آيه النبأ على كفاية الظنّ في تشخيص العدالة.
وإن قال باعتبار أخبار الكتب الأربعة ، فلابدّ من الاقتصار على أخبار الكتب الأربعة ، إلاّ أن يقول بأحد الأمرين المذكورين آنفا .
وإن قال باعتبار الخبر من باب اعتبار مطلق الظنّ ، فيبتني على اعتبار مطلق الظنّ في المقام .
واختار غير واحدٍ ۲ من الأواخر كون اعتبار التزكية من باب اعتبار الظنون الاجتهاديّة . ومقتضاه كفاية القرائن في ثبوت العدالة ، وكذا تزكية غير الإمامي الممدوح ، فضلاً عن تزكية غير الإمامي الموثّق ، أو الإماميّ الممدوح ، بناءً على رجحانه على غير الإمامي الممدوح ، وفضلاً عن تزكية العدل الواحد .
وقد جرى المحدّث الحُرّ في الفائدة الثانية عشرة من الفوائد الاثنتي عشرة المرسومة في خاتمة الوسائل على أنّ اعتبار التزكية من باب القطع ، حيث إنّ توثيق بعض علماء الرجال الأجلاّء والثِقات الأثبات كثيرا مّا يُفيد القطع ، مع اتّحاد المُزَكّي ؛ لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبّع ، ألا ترى أنّا نرجع إلى وجداننا ، فنجد جزما بثقة كثير من رواتنا وعلمائنا الذين لم يوثّقهم أحد ؛ لما بَلَغنا من آثارهم المفيدة للقطع بثقتهم ، وقد تواتر الأخبار في حجّيّة خبر الثقة ۳ .
وقد حكى في غاية المأمول عن شيخنا البهائي في بعض تحقيقاته قبول تزكية

1.القوانين المحكمة ۱ : ۴۷۷ .

2.كالمحقّق القمّي في القوانين المحكمة ۱ : ۴۷۷ ؛ وانظر مقباس الهداية للمامقاني ۲ : ۷۳ .

3.وسائل الشيعة ۲۰ : ۲۹۰ ، الفائدة الثانية عشر .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6927
صفحه از 484
پرینت  ارسال به