عنه ـ بالغ في اشتراط تزكية العدلين ردّا على شيخنا البهائي ۱ .
وذكر شيخنا البهائي وجوها في الردّ عليه .
وجرى السيّد الداماد ۲ على القول بتلك المقالة .
وهو مقتضى ما عن صريح العلاّمة في التهذيب من أنّ الجرح والتعديل من باب الخبر . ومقتضاه عدم كفاية تزكية غير الإمامي ؛ لاشتراط الإيمان والعدالة في اعتبار خبر الواحد ۳ .
وهو مقتضى بعض كلماته في الخلاصة ، كقوله في ترجمة الحسن بن سيف بن سليمان التمّار ـ بعد نقل توثيقه عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن ـ «ولم أقف له على مدحٍ وجرحٍ من طُرُقنا سوى هذا ، والأولى التوقّف حتّى تثبت عدالته» ۴ .
وكذا قوله في الترجمة اللاحقة لتلك الترجمة ، أعني ترجمة الحسن بن صدقه ـ بعد نقل توثيقه وتوثيق أخيه مصدق ، عن ابن عقدة ، عن عليّ بن الحسن ـ : «وفي تعديله بذلك نظر» ۵ .
وقد ذكرت هنا عبارات اُخرى منه في الخلاصة تقتضي القدح في الشهادة للنفس أو غيرها بعدم إثبات العدالة وإن كانت مُرجّحة للقبول ، حيث إنّ الظاهر منها لزوم ثبوت عدالة الراوي في اعتبار الرواية ، والظاهر من العدالة إنّما هو المعنى الأخصّ ، فالظاهر منها لزوم ثبوت عدالة الراوي . وقد حرّرنا تلك العبارات في الرسالة المعمولة في «ثقة» .
1.روضة المتّقين ۱۴ : ۱۷ .
2.الرواشح السماويّة : ۱۰۱ ، الراشحة الحادية والثلاثون .
3.تهذيب الوصول إلى علم الاُصول : ۷۸ . وحكاه عنه في معالم الدين : ۲۰۴ وتعليقات الخواجوئي على مشرق الشمسين : ۴۶ .
4.خلاصة الأقوال : ۴۴ / ۴۹ .
5.خلاصة الأقوال : ۴۵ / ۵۱ .