بن الحسن بن أبان ۱ . وصرّح به كاشف اللثام نقلاً ۲ .
ومقتضاه انحصار اعتبار التصحيح فيما كان كلٌّ من رجال سنده منقول العدالة من عدلين .
إلاّ أن يقال بالإجماع على كفاية الظنّ في الباب ، لكن يتّفق القول بكفاية الظنّ مع كون الأمر من باب الشهادة .
[القول باعتبار شهادة العدلين بالتوثيق]
وقد سمعتَ الكلام في اقتصار صاحب المعالم على الخبر المُشار إليه ، أعني ما كان كلٌّ من رجال سنده منقول العدالة من عدلين .
وقد ذكر الفاضل الخواجوئي في رجاله :
أ نّه يُستفاد القول بذلك من العلاّمة في الخلاصة في ترجمة إسماعيل بن مهران ، حيث إنّه ـ بعد أن حكى تضعيفه عن ابن الغضائري ـ حكم بأنّ الأقوى الاعتماد على روايته ؛ لشهادة الشيخ والنجاشي بوثاقته ۳ ، وظاهر
1.نقد الرجال ۱ : ۱۷۲ / ۳۴۳ و ج ۲ : ۸۴ / ۱۴۲۸ .
2.لم نعثر عليه في كشف اللثام ، وحكاه عنه في مفاتيح الاُصول : ۴۱۰ س ۳۰ .
3.أقول : وهذا من الفاضل المشار إليه عجيب ، فإنّ المتأمّل في الخلاصة لا يستريب في أنّ بناء العلاّمة فيها على أنّ التزكية من باب الخبر لا يعتبر التعدّد في المزكيّ كما قال في ترجمة إدريس بن زياد الكفرثوثي : والأقرب عندي قبول روايته لتعديل النجاشي . [خلاصة الأقوال : ۱۲ / ۲] وقال في ترجمة الحسين بن شاذويه بعد نقل توثيقه عن النجاشي ونقل رميه بالغلوّ من ابن الغضائري عن القمّيّين : والذي أعمل عليه قبول روايته حيث عدّله النجاشي . [خلاصة الأقوال : ۵۲ / ۲۱] وقال في ترجمة علي بن السري بعد نقل توثيقه عن النجاشي وابن عقدة وغيرهما : الاعتماد على تعديل النجاشي له . [خلاصة الأقوال : ۹۶ / ۲۸] هذا مضافا إلى أنّ ما ينصرح منه من حكاية العلاّمة تضعيفه عن ابن الغضائري ، ضعيف ، بل حكي عنه أ نّه قال : ليس حديثه بالنقي ، يضطرب تارةً ويصلح اُخرى ، وروى عن الضعفاء كثيرا ، ويجوز أن يخرج شاهدا فضلاً عمّا يلوح من كلامه من أنّ ذيل الكلام في الاستظهار المزبور من كلام العلاّمة ضعيف أيضا ؛ لخلوّ كلامه منه رأسا ، ومنه ينصرح ما في كلام الوالد المحقّق قدس سره من تضعيفه بما هو مبنيّ على قبول كلا المذكورين منه ، فالتحقيق في الضعيف ما ذكرناه
وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما لو استفيد أيضا من قوله في ترجمة الحسين بن بشار : فأنا اعتمد على ما يرويه ؛ لشهادة الشيخين . [خلاصة الأقوال : ۴۹ / ۶] وفي كلام العلاّمة في المقام كلام آخر ، وهو عدم مسبوقيّة التوثيق به إلاّ من الشيخ الطوسي ، كما يظهر أيضا ضعف ما ذكره الفاضل المشار إليه من أنّ ما ضعّفه العلاّمة في الخلاصة يخالف ما في كتبه الاُصوليّة من أنّ التزكية من باب الخبر لا من قبيل الشياع . (أبو الهدى) .