287
الرّسائل الرّجاليّه

بأداء الشهادة قبل الاستنطاق وطلب الحاكم إيّاه من الشاهد يمنع عن القبول ۱ .
وهذا العنوان ـ أعني التبرّع بالشهادة ـ مشهور معروف ، إلاّ أن يقال : إنّ الغرض الاستشهاد ولو من غير المتبرّع ، وفي مقام المرافعة يتّفق الاستشهاد لا محالة ، فالتبرُّع لا يُنافي الاستشهاد .
لكن نقول : إنّه ربّما لا يكون شاهد في البين ولم يستشهد الحاكم وتبرّع المتبرّع ، فالتبرّع هنا يُنافي اعتبار الاستشهاد .
بل يمكن القول بأنّ الظاهر من اعتبار الاستشهاد إنّما هو الاستشهاد عن المخبر ، فالتبرّع هنا ينافي اعتبار الاستشهاد .
ويقال : إنّه اعتبر كون الشهادة عند الاستشهاد ، لا كونها بعد الاستشهاد ، وهذا لا ينافي التبرّع .
نعم ، مقتضى كلام السيّد السند المحسن الكاظمي اعتبار كونها بعد الاستشهاد ۲ ، وهذا يُنافيه التبرّع ، بناءً على ظهوره في الاستشهاد عن المخبر ، لا في الجملة ولو عن غير المخبر .
لكن نقول : إنّ الظاهر من اعتبار كون الشهادة عند الاستشهاد هو كونها عند الاستشهاد عن المخبر كما مرّ ، لا في الجملة ولو من غير المخبر ، فالتبرّع يُنافي اعتبار الاستشهاد .
وأيضا : في كثير من موارد الشهادة ـ بناءً على عموم حجّيّتها بل مطلقا ـ لا يتأتّى الاستشهاد ، كما في الشهادة بالطهارة أو النجاسة أو غيرهما . وأيضا : الاستعلام لا يُنافي صدق الخبر ، بل لا إشكال في الصدق مع سبق الاستعلام . وأيضا : اعتبار الاستشهاد يستلزم الدور ؛ لعدم معرفة الاستشهاد إلاّ بالشهادة ، والمفروض اعتبار الاستشهاد في تعريف الشهادة .

1.عدّة الرجال ۱ : ۱۷۱ .

2.كالشهيدين في اللمعة والروضة ۲ : ۱۳۴ .


الرّسائل الرّجاليّه
286

إنشاء الإخبار بين يدي الحاكم ، فإذا اطّلع على قتل ـ مثلاً ـ أو دَيْنٍ أو سرقة أو نحو ذلك فحكى ذلك ابتداءً ، كان إخبارا ، وإن دعي للتسجيل ، كان شهادة ۱ .
ومرجع كلامه إلى أنّ المَدار في الشهادة على كونها في الخصومة بين يدي الحاكم ، وكونها للتسجيل . وبعبارة اُخرى : بعدَ الاستشهاد ، بخلاف الخبر .
فالمَدار في الشهادة على أمرين، بخلاف الخبر ، فإنّه لا يُعتبر فيه شيء منهما.
ويندفع : بأنّ الشهادة لا تختصّ بباب المرافعات ولو بناءً على عدم عموم حجّيّتها ؛ لثبوت ذكرها في بعض الموارد غير موارد الخصومة ، ولا تختصّ الشهادة أيضا بكونها بعد الاستشهاد ، كما يظهر ممّا يأتي .
وقال سيّدنا :
إنّ الشهادة وإن كانت إخبارا أيضا إلاّ أ نّها قد اُخذ في مفهومها أن يكون الغرض من الإخبار إثبات ما يُخبر به ولو مع انضمام إخبار آخر إليه ، وذلك لا يكون إلاّ عند الاستشهاد ، وأمّا الخبر غير الشهادة فالغرض منه إعلام السامع بوقوع النسبة أو لا وقوعها ، أو كون المُتكلّم عالما بذلك ، أو نحوهما من إظهار الفجع والتحسّر والحثّ على الفعل وغيرها . فإذا قال قائل : إنّي قد رأيت اليوم زيدا يقتل عمروا ، أو يقذفه ، أو يعطيه مالاً ، قصدا إلى إعلام الُمخاطبين بذلك ، كان ذلك إخبارا ، فإذا تنازعا ودعي للإخبار بما اطّلع عليه منهما فأخبر ، كانت شهادة ۲ .
ومرجع كلامه إلى أنّ المَدار في الشهادة على أمرٍ واحدٍ .
ويندفع : بأ نّه لا يلزم في صدق الشهادة الاستشهاد ، بل لو بادرَ أحد عند الحاكم في مقام المرافعة إلى الإخبار ، يُعدّ شهادة . كيف لا!؟ وقد حكموا بأنّ التبرّع

1.عدّة الرجال ۱ : ۱۷۰ .

2.عدّة الرجال ۱ : ۱۷۱ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6905
صفحه از 484
پرینت  ارسال به