281
الرّسائل الرّجاليّه

التوثيقات المبنيّة على العلم ـ كما يأتي ـ ليس بشيءٍ ۱ ، مع أنّ التزكية لا تخرج بالنسبة إلينا عن الكتابة ، بل عن المكتوب مرّات متعدّدة ، وسيظهر تفصيل الحال ، والمعتبر في الشهادة القولُ .

[معنى الخبر]

وأمّا الخبر فهو لغةً : القول المخصوص ، أعني ما يقابل الإنشاء كما ذكره ثلّة ۲ ، بل حكي عن جماعة دعوى الإجماع عليه .
وجعله السيّد السند المحسن الكاظمي بمعنى النبأ ، قال : «وهو المخبر به من حيث إنّه أخبر به ، كما يقال : جاءهم خبر شنيع» ۳ .
وذكر التفتازاني في شرح التلخيص إطلاقه بمعنى الإخبار في قوله : «الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به» قال : «بدليل تعديته ب «عن» ولعلّ القول بكونه حقيقة في القول المخصوص أظهر» ۴ وإن قلت سابقا في الاُصول : إنّه لعلّ القول بكونه بمعنى الإعلام ـ سواء كان بالقول أو بغيره ـ غير بعيد ؛ نظرا إلى التبادر ونقل الإجماع من جماعة على ذلك .
وفي المقام أقوال .
وهو في اصطلاح النحويّين ما يقابل المبتدأ ۵ ، وعند أرباب المعاني بل أهل الاُصول والعربيّة ـ كما ذكره السيّد السند المحسن الكاظمي ـ ما يُقابل الإنشاء ۶ ، لكنّه من باب الجريان على المعنى اللغوي بناءً على كونه حقيقة في القول

1.انظر نقد الرجال ۱ : ۱۵۳ / ۳۰۶ .

2.انظر لسان العرب ۴ : ۲۲۶ ، (خبر) .

3.عدّة الرجال ۱ : ۱۷۰ .

4.المطوّل : ۳۸ .

5.انظر شرح ابن عقيل ۱ : ۱۸۵ .

6.انظر المطوّل : ۳۷ .


الرّسائل الرّجاليّه
280

المجنون والكافر وغير المؤمن والفاسق ۱ ، والشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ۲ ، والنساء في الأموال والديون مُنفردات وإن كَثُرنَ ۳ ، وغير ذلك .
وأيضا لا ينبغي الإشكال في صِدق الشهادة مع علم الشاهد بكذبه ، وكثيرا مّا يتّفق هذا .
وإن قلت : إنّه كيف يرتكب العادل الشهادة مع العلم بكذبه!؟
قلت : إنّه كثيرا مّا يشهد مَنْ كان ثابت العدالة بحسب شهادة العدلين ، أو حُسن الظاهر ، وهو في متن الواقع فاسق ، ويعلم بكذب شهادته .
وينتقض طردا : بإخبار غير الحاكم من الرجال والنسوان أو الصبيان بعض الرجال أو النسوان أو الصبيان بكونه مديونا لزيد بمَبلغٍ مُعيَّن .
ومع جميع ذلك نقول : إنّ قوله : «شرعا» ظاهرٌ في تحقُّق الحقيقة الشرعيّة في الشهادة . وهو غير ثابت ، بل ثابت العدم .
وأيضا : الاحتراز بغير الحاكم عن إخبار اللّه سبحانه ورسوله والأئمّة يقتضي تعميم الحاكم في الحدّ للّه سبحانه ورسوله والأئمّة ، وهو خلاف الظاهر ، فارتكابه في الحدّ معيب ، كما أنّ الاحتراز بذلك عن إخبار الحاكم حاكما آخر مردودٌ بصدق الشهادة على إخبار الحاكم عند حاكمٍ آخر في باب المُرافعة بلا شُبهة .
فقد بانَ أنّ الشهادة بالمعنى المتجدّد لا تخرج عن القول ، وكذا الحال بالنسبة إلى المعنى اللغوي في كلام غير صاحب المصباح .
ومدركها بالمعنى المتجدّد غالبا هو العلم ، فتزكية الرواة لا تدخل في الشهادة من وجه ، بل من وجهين ، بناءً على اعتبار العلم في مدرك الشهادة .
وما ينصرح من السيّد السند التفرشي تبعا للفاضل التستري : من كون

1.انظر مسالك الأفهام ۱۴ : ۱۵۳ .

2.انظر تحرير الأحكام ۲ : ۲۰۹ .

3.انظر قواعد الأحكام ۲ : ۲۳۹ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6636
صفحه از 484
پرینت  ارسال به