واصطلاحا : عرّفه الشهيد الثاني في المسالك ب «إخبارٍ جازمٍ عن حقٍّ لازم لغيره ، واقع من غير حاكم» ۱ إلاّ أ نّه عرّف به شرعا .
وهو قد احترزَ بالقيد الأخير عن إخبار اللّه سبحانه ورسوله والأئمّة ، وإخبار الحاكم حاكما آخر ، مُعلّلاً بأنّ ذلك لا يُسمّى شهادةً ، وهو مَبنيّ على كون الحاكم في التعريف بمعنى القاضي الماضي حكمه على الناس شرعا ؛ فهو أعمّ من اللّه ورسوله والأئمّة والقاضي .
وينتقض عكسا : بما لو كانت الشهادة مبنيّة على الاستصحاب ، وهو لا يفيد أزيد من الظنّ ، أو على شهادة العدلين ، ولا سيّما على تقدير عدم اشتراط الظنّ .
وأيضا : الظاهر إطباقهم على قبول تزكية الشاهد بشهادة عدلين ، مع عدم اعتبار العلم عند الأكثر ، وعدم كون العدالة حقّا لازما للغير ؛ فانتقاض العكس من وجهين .
وأيضا : لا إشكال في صدق الشهادة على شهادة العدلين برؤية الهلال ، وإطلاقها عليها في كلماتهم ولو لم يكن حجّة ، بل أفراد الانتقاض لا تحصى ، بناءً على عموم حجّيّة الشهادة لغير المجتهد في مقام المرافعات بل مطلقا ؛ لعدم اختصاص الشهادة بالمقبولة ؛ قضيّةَ عموم الألفاظ اللغويّة والاصطلاحيّة للصحيح والفاسد بلا كلام .
كيف؟ ولو كانت الشهادة مختصّة بالمقبولة ، للزم اعتبار العدالة بل الإيمان ، بناءً على عدم اختصاص العدالة بالإيمان في التعريف .
إلاّ أن يقال : إنّ عدم اعتبار العدالة من جهة اعتبار شهادة الكافر ولو لم يكن عادلاً ، بناءً على اطّراد العدالة في الكفّار في بعض الموارد ، مع نفي القبول عن الشهادة في الأخبار وكلمات الفقهاء في موارد شتّى ، كنفي القبول عن شهادة