279
الرّسائل الرّجاليّه

واصطلاحا : عرّفه الشهيد الثاني في المسالك ب «إخبارٍ جازمٍ عن حقٍّ لازم لغيره ، واقع من غير حاكم» ۱ إلاّ أ نّه عرّف به شرعا .
وهو قد احترزَ بالقيد الأخير عن إخبار اللّه سبحانه ورسوله والأئمّة ، وإخبار الحاكم حاكما آخر ، مُعلّلاً بأنّ ذلك لا يُسمّى شهادةً ، وهو مَبنيّ على كون الحاكم في التعريف بمعنى القاضي الماضي حكمه على الناس شرعا ؛ فهو أعمّ من اللّه ورسوله والأئمّة والقاضي .
وينتقض عكسا : بما لو كانت الشهادة مبنيّة على الاستصحاب ، وهو لا يفيد أزيد من الظنّ ، أو على شهادة العدلين ، ولا سيّما على تقدير عدم اشتراط الظنّ .
وأيضا : الظاهر إطباقهم على قبول تزكية الشاهد بشهادة عدلين ، مع عدم اعتبار العلم عند الأكثر ، وعدم كون العدالة حقّا لازما للغير ؛ فانتقاض العكس من وجهين .
وأيضا : لا إشكال في صدق الشهادة على شهادة العدلين برؤية الهلال ، وإطلاقها عليها في كلماتهم ولو لم يكن حجّة ، بل أفراد الانتقاض لا تحصى ، بناءً على عموم حجّيّة الشهادة لغير المجتهد في مقام المرافعات بل مطلقا ؛ لعدم اختصاص الشهادة بالمقبولة ؛ قضيّةَ عموم الألفاظ اللغويّة والاصطلاحيّة للصحيح والفاسد بلا كلام .
كيف؟ ولو كانت الشهادة مختصّة بالمقبولة ، للزم اعتبار العدالة بل الإيمان ، بناءً على عدم اختصاص العدالة بالإيمان في التعريف .
إلاّ أن يقال : إنّ عدم اعتبار العدالة من جهة اعتبار شهادة الكافر ولو لم يكن عادلاً ، بناءً على اطّراد العدالة في الكفّار في بعض الموارد ، مع نفي القبول عن الشهادة في الأخبار وكلمات الفقهاء في موارد شتّى ، كنفي القبول عن شهادة

1.مسالك الأفهام ۱۴ : ۱۵۳ .


الرّسائل الرّجاليّه
278

قوله : «وهي» وإن كان الظاهر رجوعه إلى الشهادة ـ بناءً على ما حرّرناه بالتفصيل في الرسالة المعمولة في «ثقة» من أنّ الظاهر رجوع الضمير وغيره من توابع الكلام إلى المقصود بالأصالة لا المذكور بالتبع ـ لكنّ التفسير بالاطّلاع يقضي بالرجوع إلى المشاهدة .
وفي القاموس : «أ نّه الخبر القاطع . ولعلّه يعمّ الخبر عن غير المحسوس على وجه القطع» ۱ .
وجرى عليه الوالد الماجد رحمه الله ، وهو مقتضى ما في المسالك من أ نّه الإخبار عن اليقين ۲ .
وعن ابن فارس : أ نّه الإخبار بما شُوهد ۳ . والمقصود به الإخبار عن الَمحسوس قطعا .
وعن بعض : أ نّه حقيقة في الحضور نحو : «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ۴ أي : حضره ولم يُسافر . وشهدتُ المجلس ، أي حضرتُه ۵ .
وعن آخر : اشتراكه بين الخبر القاطع والحضور ۶ .
وعن ثالث : كونه حقيقة في العلم ، نحو : أشْهَدُ أ نّه لا إله إلاّ هو ، أي أعلم ۷ .
وظاهر الرياض ـ صدر كتاب الشهادات ـ التوقّف بين الحضور والعلم ، حيث إنّه ذكر : أنّ الشهادة لغةً إمّا من «شَهِدَ» بمعنى حضر ، أو من «شهد» بمعنى عَلِمَ ۸ .

1.القاموس المحيط ۱ : ۳۱۶ ، (شهد) .

2.مسالك الأفهام ۱۴ : ۱۵۳ .

3.مجمل اللغة ۳ : ۱۸۱ باب الشين والنون .

4.البقرة (۲) : ۱۸۵ .

5.مجمع البحرين ۳ : ۸۰ ، (شهد) .

6.انظر لسان العرب ۳ : ۲۳۹ ، (شهد) .

7.المصدر .

8.رياض المسائل ۲ : ۴۲۳ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6541
صفحه از 484
پرینت  ارسال به