275
الرّسائل الرّجاليّه

كيف!؟ والأمر على ذلك بمنزلة أن يقال : «زيد قائم على ظنّي» .
والظاهر الاتّفاق على خروجه عن الإخبار كما مرّ ، ولا إشكال في خروجه عن الشهادة .
ويبتني على الخلاف المشار إليه النزاع المعروف في باب كفاية تزكية الراوي من عدلٍ واحد ، أو لزوم التزكية من عدلين .
بل نقول : إنّ مرجع النزاع المذكور إلى النزاع في كفاية الظنّ أو لزوم تحصيل العلم أو ما يقوم مقامه ، أعني البيّنة .
فمَنْ يقول بعدم كفاية التزكية من عدلٍ واحد ولزوم التزكية من عدلين ـ بناءً على كون التزكية من باب الشهادة ـ لابدّ أن يقول بعدم كفاية سائر ما يفيد الظنّ بالعدالة .
فما يظهر من صاحب المعالم من القول بثبوت عدالة الراوي بالاختبار والصُحبة المتأكّدة ـ بحيث تظهر أحواله ويطَّلع على سريرته حيث يكون ذلك ممكنا ، وهو واضح ، ومع عدمه باشتهارها بين العلماء وأهل الحديث وشهادة القرائن المُتكثّرة ـ مع قوله بلزوم التزكية من عدلين ۱ ، إن كان المقصود به حصول الظنّ من الاختبار ـ كما هو ظاهر الاشتهار ـ فهو كما ترى ، إلاّ أن يدّعي الإجماع على كفاية الظنّ الحاصل من الاختبار أو الاشتهار .
ولكنّه ينكر جواز الاطّلاع على وقوع الإجماع في هذه الأعصار مع وجود القول بلزوم تحصيل العلم في باب العدالة ، كما عن العلاّمة في المختلف ـ بعد أن حكى عن ابن الجنيد : أنّ كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر ما يزيلها ، من أ نّه يُشعر بجواز إمامة المجهول حاله إذا عُلم إسلامه ـ : «والمعتمد المنع إلاّ بعد العلم بالعدالة ؛ لأنّ الفِسق مانعٌ ، فلا يخرج عن العُهدة إلاّ بعد العلم بالعدالة» ۲ .

1.معالم الدين : ۲۰۴ .

2.مختلف الشيعة ۲ : ۵۱۳ ، المسألة ۳۷۲ .


الرّسائل الرّجاليّه
274

من باب الَمجاز المشهور في الخصوص ـ إنّما هو الظنّ بالمراد ، بخلاف تعارض الأخبار ، فإنّ الغَرض من الفحص عن المعارض فيها إنّما هو الظنّ بالمطابقة للواقع ؛ إذ وجود المعارض قد يوجب الظنّ بعدم الصدور ، وقد يوجب الحَمل على التقيّة ، أي الظنّ بعدم المطابقة للواقع مع الظنّ بالإرادة ، وقد يُوجب الشكّ في المطابقة للمواقع مع الظنّ بالإرادة كما في صورة التعادل .
وعلى مِنوال تعارض الأخبار الحالُ في الفحص عن المخصِّص والمقيِّد بناءً على كون التخصيص والتقييد من باب الحقيقة .
وعلى مِنوال ذلك الحالُ في الفحص في باب الجرح والتعديل أيضا .

[في حجّيّة الظنّ الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص]

وأمّا الثاني ۱ : فالكلام فيه مبنيّ على الكلام في أنّ اعتبار الجرح والتعديل من أرباب الرجال من باب اعتبار الشهادة ، أو الخبر ، أو الظنون الاجتهاديّة ؟ قد اختُلفَ فيه .
لكنّ العمدة إنّما هو التعديل ؛ إذ الجرح لا حاجة فيه إلى الثبوت حتّى يُداقَّ في كونه من باب الشهادة أو غيرها ؛ لكفاية عدم ثبوت العدالة في عدم اعتبار الخبر ، بناءً على اعتبار العدالة كما هو المفروض .
كيف!؟ ولا إشكال في عدم اعتبار خبر المجهول والمُهمل حتّى ممّن لم يقُلْ باعتبار العدالة . فلا حاجة إلى الكلام في الجرح . ومن هذا أنّ كلماتهم وقعت في التزكية .
والظاهر بل بلا إشكال أنّ الكلام فيما لو كان الجرح والتعديل غير مُبيَّن في كونه من باب الاجتهاد ، بأن كان مَبنيّا على نقل الخلاف واختيار الُمختار ، كما يتّفق ذلك غالبا .

1.أي : الثاني من المقدّمه الرابعة في حجّيّه الظنّ الحاصل من الجرح والتعديل، والأوّل تقدّم في ص ۲۶۱.

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6869
صفحه از 484
پرینت  ارسال به