273
الرّسائل الرّجاليّه

الاختلاف ، كيف!؟ وفي باب الأخبار لو تفحَّصَ المجتهد ولم يظفُر بالمعارض يتحصَّل الظنّ بعدم المعارض مع تسلّم غلبة المعارض ، والكلام فيما قبل الفحص ، فالنقض من باب نقض دعوى عدم حصول الظنّ فيما قبل الفحص بحصول الظنّ في بعض الموارد بعد الفحص ، فليس مورد النقض من موارد دعوى الغلبة ، بل النقض مدفوعٌ بوضوح الفرق بين ما قبل الفحص وما بعده من حيث حصول الظنّ في الثاني ، وعدمه في الأوّل .
قلت : إنّ عدم الظفر بذكر المعارض بعد الفحص إنّما يوجب الظنّ بانتفاء المعارض لو لم يكن الأمر من باب عدم ذكر الموضوع ، والمفروض فيما فرض هو الإهمال من غير الجارح والمعدِّل ، كيف!؟ وعدم ذِكر الصفة لا يمكن أن يكون كاشفا عن عدم الصفة مع عدم ذكر الموصوف وعدم الاطّلاع عليه .
نعم ، لو تعرَّض الكلّ لحال شخصٍ وعدَّله بعضٌ دون غيره ، فحينئذٍ عدم ذِكر المعارض يوجب الظنّ بانتفاء المعارض لو لم يكن سكوت الساكتين موجبا للوهن في البين ، وإن أمكن القول بأنّ الأمر فيه من باب الاطّلاع على عدم صدور المعارض ، كما في الأخبار لو لم يظفر بالمعارض بعد الفحص . والأمر في المقام من باب الأخير ؛ فصورة الاستدراك خارجة عمّا نحن فيه .
وإن قلت : فعلى ما ذكرتَ ينحصر حصول الظنّ بانتفاء المعارض في باب الأخبار بما لو تعرَّض الكلّ لخبرٍ من غير نقل المعارض ، ولا يجري فيما لو نقلَ بعضٌ خبرا وغيره لم يأتِ بنقله ولا بنقل معارضه .
قلت : إنّ الخبر الذي نقلَه بعضُهم دون غيره ليس من قبيل المَوصوف بالنسبة إلى معارضه ، حتّى لا يتمكّن عدم ذِكر معارضه مع عدم ذِكره عن الكشف عن انتفاء المعارض ، بل هما في عرضٍ واحد . وعدم نقل الخبر الذي نقله البعض لا يوجب عدم حصول الظنّ بانتفاء معارضه من عدم نقله .
ثمّ إنّ الغَرض من الفحص عن الُمخصِّص ـ بناءً على كون العمومات الشرعيّة


الرّسائل الرّجاليّه
272

وغاية الأمر كون المختلف فيه على حدّ أحد الأصناف المذكورة ، فالمتّفق عليه أزيد بمراتب ، فالمشكوك فيه يُلحق بالأعمّ الأغلب ، بل مع إضافة الصنف الأخير تصير أقلّيّة المختلف فيه من غيره أزيد .
لكن يمكن أن يقال : إنّ أنواع المتّفق عليه وإن كانت أكثر من نوع المختلف فيه بمراتب لكنّ المَدار على الأفراد ، فلعلّ أفراد المختلف فيه كانت أكثر من أفراد المتّفق عليه بمراتب ، مثلاً : كان لكلٍّ من الأنواع الستّة المتّفق عليه فردان ، وكان لنوع المختلف فيه مائة فرد .
الثاني : الاستقراء في التراجم ، حيث إنّ الاستقراء فيها يكشف عن قلّة المختلف فيه .
الثالث : أ نّه لو كان الغالب الاختلاف ، لزم أن لا يجوز الأخذ بالجرح أو التعديل لو صدر من واحدٍ من أهل الرجال ، أو أهمل المجروح والمعدَّل غيره ، كما أ نّه لو فرضنا أ نّه أخبر زيد بخبر في موارد كثيرة ، وأخبر آخر بضدّ ما أخبر به زيد في أكثر تلك الموارد ، فلو أخبر زيد بخبرٍ ولم يحضر الآخر ، فلا يحصل الظنّ من إخبار زيد بلا شبهة ، ولا يلتزم القول بما ذُكر ـ أعني عدم جواز الأخذ بالجرح والتعديل في صورة الجرح والتعديل من البعض وإهمال غيره ـ أحد .
ولو قيل : إنّ المدّعى غلبة التعارض فيمن تعرَّض له غير واحد ، وهذا إنّما ينافي حصول الظنّ بالصدق فيمن تعرَّض له غير واحد ، لكن قد اطّلعنا على الجرح أو التعديل من واحد ، ولا يُنافي حصول الظنّ بالصدق فيمن تعرَّضَ له واحد دون غيره ، فليس مورد النقض من موارد دعوى الغلبة .
قلت : لا فرق في البين لو كان الغالب فيمن تعرّض له غير واحد هو الاختلاف ، فلا يحصل الظنّ بالصدق فيمن تعرّض له واحد فقط أيضا .
وإن قلت : إنّ حصول الظنّ فيما ذُكر ـ أعني صورة تعرّض الواحد دون غيره ـ من جهة وقوع الفحص وعدم الظفر بذِكر المُعارض ، لا من جهة عدم غَلَبة

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6939
صفحه از 484
پرینت  ارسال به