261
الرّسائل الرّجاليّه

أمّا الأوّل : فالمستفاد من كلام صاحب المعالم القول بالاشتراط ، فلا يجوز العمل بقول أحدٍ من علماء الرجال إلاّ بعد البحث عمّا يُعارضه حتّى يغلب على الظن انتفاؤه ۱ ، فيكون الجرح والتعديل كالعمومات الشرعيّة ، وغيرها من الأدلّة المتعارضة ؛ فكما لا يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ، بل لا يجوز العمل بخبرٍ حتّى يُتفحَّص عن معارضه ، فكذا لا يجوز العمل بالجرح والتعديل إلاّ بعد البحث عن المُعارض .
ومقتضى كلامه : أنّ لزوم الفحص من جهة عدم حصول الظنّ من الجرح والتعديل بدون الفحص ؛ لوقوع التعارض في شأن كثيرٍ من الرواة ـ كما أنّ لزوم الفحص في العمل بالخبر من جهة عدم حصول الظنّ قبل الفحص ؛ لوقوع تعارض الأخبار في كثير من الموارد ـ لا الظنّ بالخلاف ، كيف !؟ والظنّ بالخلاف لا يتأتّى بدون الترجيح ، والمفروض عدم الاطّلاع لو فرض الحصول ، بخلاف لزوم الفحص عن المخصّص في العمل بالعامّ ، فإنّه يمكن أن يكون لزوم الفحص فيه من جهة الظنّ بالتخصيص قبل الفحص ، كما أ نّه يمكن أن يكون من جهة عدم حصول الظنّ بالعموم قبل الفحص ، والمَنشأ حال غلبة التخصيص قوّةً وضعفا .
لكنّ الظاهر أ نّه لم يدّعِ أحدٌ زائدا على عدم حصول الظنّ بالعموم ، أعني الظنّ بالتخصيص ، وإن كان مقتضى ما يأتي من السيّد السند المحسن الكاظمي دعوى الظنّ بالتخصيص ۲
.
وبالجملة ، غاية الأمر في المقام الشكّ في مورد الجرح والتعديل بثبوت قوّة غلبة الاختلاف ؛ إذ غاية الأمر الظنّ بالاختلاف ، ولا يتمشّى منه الزائد على الشكّ ، كما أنّ في باب العمل بالخبر قبل الفحص عن المعارض ، غاية الأمر الشكّ ؛ لعدم

1.معالم الدين : ۲۰۸ .

2.عدّة الرجال ۱ : ۱۸۱ .


الرّسائل الرّجاليّه
260

[المقدمـة] الثانيـة

إنّه لا إشكال في جريان النزاع في المقام في تصحيح السند المذكور في الكافي ، وكذا في تصحيح السند المركّب من المذكورين والمحذوفين في الفقيه والتهذيبين .
وأمّا عموم النزاع لخصوص المذكورين في الفقيه والتهذيبين بناءً على عدم وجوب نقد الطريق أو لخصوص المحذوفين فيها بناءً على وجوب نقد الطريق ، فلا يخلو عن الإشكال ، لكن لا إشكال في اطّراد النزاع .

[المقدمـة] الثالثـة

إنّ الكلام في المقام أعمّ ممّا لو عيّن المصحّح مَن انتهى إليه السند ، كأن قال : «في صحيح زرارة» أو : «في الصحيح عن زرارة» أو أهمل بالكلّيّة ، كأن قال : «في الصحيح كذا» . ولا يختلف الحال بالتعيين والإهمال بخلاف ما بعد الفحص ، أعني ما لو اتّفق التصحيح لكن رأينا حديثا بسند بعض رجاله لم نظفر بعد الفحص في كتب الرجال على توثيقه ، كما يأتي في بعض التنبيهات ـ إذ ظهور اطّلاع المصحّح على غير السند الذي اطّلعنا عليه في صورة التعيين أقوى منه في صورة الإهمال .

[المقدمـة] الرابعـة

إنّ قبول الجرح والتعديل مشروط بالفحص عن المعارض،أو غير مشروط به؟
أقول : إنّ الكلام في الباب يقع تارةً من حيث حصول الظنّ وعدمه قبل الفحص ، ويقع اُخرى من حيث اعتبار الظنّ الحاصل بعد القول بالحصول وعدمه .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6511
صفحه از 484
پرینت  ارسال به