253
الرّسائل الرّجاليّه

[معنى الحسـن]

والمَدار في الثاني على كون كلّ واحد من رجال السند أو بعضهم إماميّا ممدوحا ؛ على ما تقتضيه تعريفات الحَسَن ۱ .
لكنّك خبير بأنّ كثيرا من الاُمور يُوجب حُسن الحديث واعتبار القول والظنّ بصدق الراوي ، ولا يصدق عليه المدح ، سواء كان من باب اللفظ أو غيره .
أمّا الأوّل : فهو نحو الترحُّم والاسترضاء ، كما في الحسين بن إدريس ، حيث إنّه حكى المولى التقيّ المجلسي : «أنّ الصدوق ترحَّمَ عليه عند أزيد من ألف مرّة» ۲ . وكذا حمزة بن محمّد القزويني العلويّ حيث إنّه حكى المولى المُشار إليه : «أنّ الصدوق ترحَّمَ عليه كلّما ذكره واسترضى اللّه له» ۳ بل العنوان المذكور معروف .
وأمّا الثاني : فهو نحو كون الراوي وكيلاً لأحدٍ من الأئمّة عليهم السلام ، أو كونه ممّن تُترك بروايته رواية الثقة ، أو تؤوّل مُحتجّا بروايته ، مرجّحةً على رواية الثقة ، أو يُخصّص بروايته الكتاب كما اتّفق كثيرا ـ نقلاً ـ أو كونه كثير الرواية ، أو رواية الثقة عنه، أو رواية الأجلاّء عنه،أو كونه ممّن يروي عن الثقات، أو كونه ممّن أخذ توثيقه وعمل به ، أو اعتماد القمّيّين عليه ، أو كون رواياته كلاًّ أو جلاًّ مقبولة ، أو كونه صاحب المسائل أو الرسائل إلى إمامٍ فضلاً عن إمامين أو أئمّة عليهم السلام ، أو ذِكْر النجاشي والشيخ في الفهرست ـ مثلاً ـ أو الصدوق أو الشيخ في مشيخة الفقيه أو التهذيبين طريقا إلى كتابه أو رواياته فضلاً عن طريقين أو طُرُق ، أو ذِكْرهم في ذيل الترجمة ، أو في المشيخة إخباره بكتابه أو رواياته إجازةً وسماعا .
فالأحسن جَعْل المَدار في الحسن على كون بعض رجال السند موصوفا

1.انظر الدراية : ۲۱ .

2.روضة المتّقين ۱۴ : ۶۶ ، وفيه : «الحسين بن أحمد بن إدريس الأشعري القمّي» .

3.روضة المتّقين ۱۴ : ۳۶۰ .


الرّسائل الرّجاليّه
252

[معنى الموثّق والحسن والضعيف]

ثمّ إنّ المتأخّرين المتقدّم ذكرُهم كما اصطلحوا برئاسة العلاّمة أو ابن طاووس ، كذا اصطلحوا برئاسة الرئيس في الصحيح إخوانه المعروفين ، أعني الموثّق والحسن والضعيف .
والمَدار في الأوّل على كون كلّ واحد من رجال السند أو بعضهم عدلاً غير إماميّ .
ومقتضاه عموم العدالة لغير الإماميّ ، بل هو مقتضى عدم أخذ الإماميّة في تعريف العدالة من أحدٍ من أصحابنا ، وكذا اشتراك العدالة في الذِكر بين الخاصّة والعامّة ، وكذا قول أرباب الرجال في ترجمة غير الإمامي كثيرا : «ثقة إلاّ أ نّه فطحيّ» مثلاً ؛ لاقتضاء الاستثناء عموم المستثنى منه للمستثنى ، وكذا اشتراط الإيمان من غير مَنْ ندر ظاهرا في موارد اشتراط العدالة في الاُصول والفقه .
ويؤيّده بعض الأخبار . وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في «ثقة» .
وممّن صرّح باطّراد العدالة في الموثّق جمال الأصحاب في رسالته المعمولة في الطينة ۱ ، لكن عن التنقيح : «أنّ الموثّق ما يرويه الُمخالف العدل في مذهبه» ۲ .
ومقتضى صريح شيخنا البهائي في فاتحة المشرق : أنّ المَدار على ذكر التوثيق لا العدالة ، كما أنّ مقتضى صريح كلامه أيضا : أنّ المدار في الصحيح على ذكر التوثيق أيضا ، فلا دلالة في كلامه على عموم العدالة لغير الإمامي ۳ ؛ لإمكان القول بعدم دلالة التوثيق ، أو توثيق غير الإمامي على العدالة .

1.«رسالة في الطينة» لآقا جمال الدين محمّد بن الآقا حسين الخوانساري ، كتبها باسم الشاه سلطان حسين الصفوي . الذريعة ۱۵ : ۱۹۷ .

2.التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ۱ : ۸ من المقدمة .

3.مشرق الشمسين : ۲۶ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6524
صفحه از 484
پرینت  ارسال به