الاستنجاء طاهرٌ ما لم يتغيّر أو تُلاقيه نجاسة اُخرى» ۱ من قوله : «ومنها ما رواه أيضا في هذا الباب في الصحيح عن محمّد بن النعمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام» ۲ وقال في الحاشية : «في طريق هذه الرواية أبان ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ؛ فلذا حكمنا عليها بالصحّة» ۳ .
وإن يحتمل كون الغرض من الصحّة في قوله : «في الصحيح» هو الصحّة باعتبار بعض أجزاء السند ـ أعني : مَنْ تقدّم على محمّد بن النعمان ـ بل هو الظاهر كما يظهر ممّا يأتي ، لكنّه حكم بصحّة الرواية في قوله : «فلذا حكمنا عليها بالصحّة» إلاّ أن يكون الضمير راجعا إلى الطريق ؛ لأنّه يُذكَّر في لُغة نجد ، ويُؤنَّث في لُغة الحجاز ۴ .
لكنّ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ حال البعض لا يتخلّف عن حال الكلّ بالنسبة إلى أجزاء البعض .
ومن هذا ما مرّ من خروج العلاّمة عن الاصطلاح في تصحيح طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري ، فلا مجال للحكم بصحّة ما تقدّم من السند على محمّد بن النعمان مع اشتماله على أبان .
وكذا ما ذكره صاحب الحدائق ـ عند الكلام في جواز المسح على الحائل للضرورة ـ من صحّة رواية أبي الورد ۵ مع أ نّه غير مُصرّح بالتوثيق ؛ لسَبْق حمّاد بن عثمان مع كونه من أهل إجماع العصابة ۶ . لكنّه مَبنيّ على اتّحاد حمّاد بن عثمان
1.الدروس الشرعيّة ۱ : ۱۲۲ .
2.مشارق الشموس : ۲۵۲ .
3.لم نعثر فيه على هذه الحاشية .
4.انظر المصباح المنير ۲ : ۳۷۲ ، (طرق) .
5.في الحجري : «أبي ولاّد» والصحيح ما أثبتناه موافقا للمصدر ، لأنّ أبي ولاّد ثقة ، انظر منتهى المقال ۳ : ۹۱ / ۹۵۲ .
6.الحدائق الناضرة۲ : ۳۱۰ .