239
الرّسائل الرّجاليّه

والمتّصف بالصحّة هو الخبر ، لكن تُطلق الصحّة على نفس السند أيضا ۱ .
كما أنّ الضعيف مصطلح في الخبر ، لكن يُطلق على نفس السند أيضا .
بل على هذا المِنوال الحال في الموثَّق والحَسَن والقويّ وإن أمكن القول في الأخير بأنّ الاصطلاح فيه بما يُقابل الأقسام الأربعة المعروفة ـ كما يأتي ـ إنّما اتّفق في الأواخر ، وإطلاقه على نفس السند غير ثابت .
وربّما ذكر المولى التقي المجلسي في شرح مشيخة الفقيه :
إنّ العلاّمة وإن ذَكرَ القاعدة في تسمية الأخبار بالصحيح والحسن والموثّق ، فكثيرا مّا يقول ويصف على قوانين القُدماء ، والأمر سهل .
واعترض عليه كثيرا بعض الفُضلاء ؛ لغفلته عن هذا المعنى ، ولا مجالَ للحَمْل على السهو ؛ لأنّه إنّما يتأتّى فيما كان مرّة أو مرّتين مثلاً ، وأمّا ما كان في صفحة واحدة عشر مرّات ـ مثلاً ـ فلا يمكن أن يكون سهوا ۲ .
والظاهر أنّ مقصوده ببعض الفضلاء هو الفاضل التستري .
وتُطلق الصحّة أيضا ـ شائعا ـ على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند ، أو على بعض أجزاء السند فيما يقال : «في صحيح زرارة» أو : «في الصحيح عن زرارة» .
ومن هذا الباب إطلاق الصحّة على الطريق ـ كطريق الشيخ في التهذيب والاستبصار ، والصدوق في الفقيه ، كما اتّفق للعلاّمة وغيره [ في ] ۳ شرح حال الطُرق ـ إذ الطريق بعض أجزاء السند .
لكن احتمال إطلاق الصحّة على الطريق ـ كطريق الشيخ في التهذيب

1.في بعض أخبار الديات : إنّ كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام عرض على الرضا عليه السلام ، فقال : «إنّه صحيح» (منه رحمه الله) . انظر الأخبار في الكافي ۷ : ۳۳۰ ح ۱ ، باب آخر ، ووسائل الشيعة ۲۹ : ۲۸۹ ، أبواب ديات الأعضاء ، ب ۲ ، ح ۱ و۲ .

2.روضة المتّقين ۱۴ : ۲۷۴ .

3.أضفناه لاستقامة المعنى .


الرّسائل الرّجاليّه
238

المطلوبة منه .
وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الاُصول .

[معنى الصحّة في العبادات]

وفي اصطلاح الفقهاء والمُتكلّمين في باب العبادات بمعنى إسقاط القضاء وموافقة أمر الشارع ۱ على ما قيل ۲ .
والظاهر أ نّها في باب المعاملات بمعنى ترتّب الأثر من دون اختلافٍ في الاصطلاح ، سواء كان الأمر من باب عموم الاصطلاح بمُشاركة المُتكلّمين للفقهاء في الاصطلاح ؛ أو باختصاص الاصطلاح بالفقهاء وعدم مُحاورة المُتكلّمين بالصحّة في باب المعاملات ، بعدم نشر الكلام في المعاملات ـ لو كان المقصود بالمُتكلّمين أرباب المعقول من الفقهاء ـ بعدم اتّفاق تأليف أبواب المعاملات منه ، أو عدم ذِكر الصحّة في المُعاملات في الكُتب الكلاميّة لو كان المقصود بالمُتكلّمين أرباب الكلام .
والحقّ : أ نّها لا تخرج في باب العبادات والمعاملات عن المعنى العرفيّ . والتفصيل موكول إلى ما حرّرناه في الاُصول .

[معنى الصحّة في حال الخبر]

وفي اصطلاح الفقهاء في مقام حال الخبر من زمان العلاّمة أو ابن طاووس ومَنْ تأخّر عنهما ـ ويُعبّر عن التابع والمتبوع بالمتأخّرين ـ وكذا أرباب الدراية ممّن تأخّر عن العلاّمة وابن طاووس ، مضافا إلى العلاّمة أو ابن طاووس ، عبارة : عن كون كلٍّ مِن رجال سَنَد الخبر عدلاً إماميّا .

1.قوله : «بمعنى إسقاط القضاء وموافقة أمر الشارع» على سبيل اللفّ والنشر المرتّب ، حيث إنّ اصطلاح الفقهاء على إسقاط القضاء ، واصطلاح المتكلّمين على موافقة الأمر (منه رحمه الله) .

2.انظر مفاتيح الاُصول : ۴۴ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6515
صفحه از 484
پرینت  ارسال به