الاجتناب عمّا ثبتَ حرمته ؛ فتجنُّبُ الأوّلِ أزيد .
لكنّ الوجهَ المذكورَ بعيدٌ في «ليس بذاك الثقة» فالظاهرُ أنّ المقصودَ بالوثاقة فيه الاعتماد .
ويمكن أن يقالَ : إنّه لو كانت العدالة من باب الملكة ، فلابدّ من كون الغرض في المقام هو نفي زيادة الملكة .
وهو بعيد وخلاف الظاهر المتعارَف في المحاورات ، كما مرّ ، فالمقصود بالوثاقة في المقام هو الاعتماد ولو كانت العدالة من باب الملكة .
[ في قولهم : «ليس بذاك الثقة في الحديث» ]
وبما ذَكَرنا يظهر الحال في «ليس بذاك الثقة في الحديث» كما ذكره في الفهرست في ترجمة أحمد بن عليّ أبي العبّاس الرازي الخضيب الأيادي ۱ ، ولعلّه سقط «في الحديث» في كلام مَنْ ذكر أ نّه ذُكر ليس بذاك الثقة في بعض التراجم .
ثمّ إنّه قد يقال : «ليس بذاك» كما ذكره النجاشي في ترجمة أحمد المذكور نقلاً عن بعض الأصحاب ۲ وحنظلة بن زكريّا ۳ وفضل ۴ بن أبي قُرّة ۵ ، ۶
1.الفهرست : ۳۰ / ۹۱ ؛ خلاصة الأقوال : ۲۰۴ / ۱۴ ، وفيه : «لم يكن بذاك الثقة» .
2.رجال النجاشي : ۹۷ / ۲۴۰ .
3.رجال النجاشي : ۱۴۷ / ۳۸۰ . وفيه : «لم يكن بذلك» .
4.وقيل في تفسير «ليس بذاك» في ترجمة فضل بن أبي قرّة أي : في كمال الفقه . هذا ، وفي ترجمة عبدالرحمن بن نهيك «لم يكن في الحديث بذاك» وفي ترجمة عيسى بن المستفاد «ولم يكن بذاك» . (منه عفي عنه) .
5.رجال النجاشي : ۳۰۸ / ۸۴۲ ؛ خلاصة الأقوال : ۲۴۶ / ۳ . وفيه : «لم يكن بذاك» .
6.قوله: «أبي قرة» بالقاف المضمومة والراء المهملة المشدّدة (منه عفي عنه).