السابـع والثلاثـون : [ كلام ابن داوود في التوثيق أو نقله ]
أ نّه قد ذكر المولى التقي المجلسي أنّ كلام ابن داوود ومَنْ تأخّر عنه : ثقة جش ، أومح ، أوست ، من باب التوثيق ونقل التوثيق ، وبعبارة اُخرى من باب الدراية والرواية وعلى منوال «ثقة» حال غير ثقة .
وليس بالوجه ؛ حيث إنّ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الأمر من باب صِرْف النقل والرواية ، بل الظاهر أنّ المقالة المذكورة مختصّة بالمولى المشار إليه .
الثامن والثلاثون : [ في قولهم : «ليس بذاك الثقة» ]
أ نّه قد يقال على ما يقال في بعض التراجم : «ليس بذاك الثقة» وربّما قيل بإشعاره إلى نوع من المدح ؛ بملاحظة أنّ الظاهر كون الغرض أ نّه ليس بحيث يوثق به وثوقا تامّا ، فمقتضاه ثبوت نوعٍ من الوثوق .
ولعلّه لا بأس به .
وتحريره أنّ مقتضى ورود النفي على المقيّد كونُ المتقي والمسلوب كمالَ الوثوق ، فمقتضاه ثبوت نوعٍ من الوثوق .
هذا ، ولا مجال لكون المقصود بالوثاقة في المقام هو العدالة ؛ بناءً على كونها هي نفس الاجتناب كما هو الأظهر ؛ لعدم قابليّة العدالة للمرتبة والتفاضل على ذلك ، كيف! والأعدام لا تتمايز حتّى صار من المثل ، ومن ذلك الاستدلالُ على اعتبار الملكة في العدالة بتضافر النصوص والفتاوى باعتبار الأعدليّة في موارد ، كتشاحّ الإمامين ، وتعارض الشاهدين ، واختلاف الروايتين .