الشرعيّة بناءً على حجّيّة مطلق الظنّ ، فهل يُقبل توثيقه أم لا ؟
أقول: إنّ الأظهرَ التعويل بناءً على كفايه الظنّ بالعدالة على تقدير كون الوثاقة مفيدةً للعدالة . ولعلّ الحالَ على هذا المنوال بناءً على عدم كفاية الظنّ بالعدالة ؛ إذ مدرك اعتبار الظنّ في الرجال ـ على ما حرّرناه في محلّه ـ هو الإجماعُ المستنقذُ من استقرار طريقة الأصحاب على الاكتفاء بالقرينة ؛ كما يرشدُ إليه سيرةُ الأصحابِ في قبول مراسيل ابن أبي عُمَيْر ؛ حيث إنّه من جهة قضاء الاستقراء في روايته بعدم روايته من الثقة ، وليس هذا إلاّ من جهة الاكتفاء بمطلق القرينة ؛ إذ لا خصوصيّة في هذه القرينة قطعا ، ويدخلُ التوثيقُ المعنون في باب القرينة ، ولو لم يدخل فيها ، فلا فرق بينه وبينها قطعا ، فيتأتّى التعويل عليه .
إلاّ أن يقال : إنّه وإن لم يتأتّ الإجماعُ على عدم اعتبار التوثيق المشار إليه لكن قيام الإجماع على عدم اعتبار الخبر الضعيف ـ الخالي عن الانجبار في إثبات الأحكام الشرعيّة ولو على القول بحجّيّة مطلق الظنّ ـ يوهن القطع بعدم الفرق في المقام على فرض خروج التوثيق المشار إليه عن القرينة .
الثالـث والثلاثـون : [ توثيقات المفيد في الارشاد تفيد العدالة أم لا ؟ ]
إنّ توثيقات الشيخ المفيد في الإرشاد هل تفيد العدالة ، أم لا؟
قد تقدّم أنّ السيّد السند النجفي قد عقَد في أواخر رجاله عنوانا لرجال الإرشاد ، وضَبَطَ كلّ مَنْ أتى الشيخُ المفيدُ بكلامٍ في حقّه ۱ .
وبالجملة ، تأمّلَ في المقام بعضٌ ـ نقلاً ـ تعليلاً باتّفاق التوثيق في جماعة قد وقَع الاتّفاقُ على ضعفهم .