215
الرّسائل الرّجاليّه

فهو ربّما يرشد إلى كون الغرض من التوثيق أمرا آخرا غيرَ العدالة ، ولا أقلّ من توهين الدلالة على العدالة .
وقال العلاّمة البهبهاني : «وعندي أنّ استفادة العدالة منها لا يخلو عن تأمّل ، كما لا يخفى على المتأمّل في الإرشاد في مقامات التوثيق . نعم ، يستفادُ منها القوّةُ والاعتماد» ۱ .
أقول : إنّ مورد الكلام ما لو كانَ التوثيقُ بلفظ «ثقة» ، وأمّا لو كان بغير «ثقة» ـ كما تقدّم أ نّه ذُكر في حقّ جماعة أ نّهم من ثقات الكاظم عليه السلام ـ فهو خارجٌ عن موردِ الكلامِ ؛ إذ لو اتّفق ذلك في كلام أهل الرجال ، يتأتّى الكلامُ في دلالته على العدالة ، كما يظهر ممّا مرّ .
والكلام في المقام إنّما يختصّ بما كانت جهة عدم إفادته للعدالة مختصّةً بالصدور عن الشيخ في الإرشاد ، ومورد هذا المضمون منحصر فيما لو كان التوثيق بـ «ثقة» .
وعلى أيّ حال ، فقد تقدّم أ نّه يمكنُ القولُ بدلالة التوثيق بـ «ثقة» في الإرشاد على العدالة لو قلنا بدلالة «ثقة» في كلمات أهل الرجال على العدالة من باب عموم حذف المتعلّق ، بل يمكنُ استفادةُ العدالةِ من التوثيق المشار إليه بناءً على جميع المشارب المتقدّمة في الجواب عن الإشكال المتقدّم في الأخذ بتوثيقات أهل الرجال وجرحِهم .
نعم ، لو كانت دلالةُ التوثيق بـ «ثقة» في كلمات أهل الرجال على العدالة من باب تطرّق الاصطلاح ، فلا مجالَ لدلالة التوثيق المشار إليه على العدالة .
هذا ، والتأمّل المذكور من العلاّمة البهبهاني ينافي التمسّك منه في باب محمّدبن سنان بتوثيق الشيخ المفيد في الإرشاد ۲ خصوصا مع كون التوثيق على وجه

1.تعليقة الوحيد البهبهاني (المطبوعة مع منهج المقال للاسترابادي) : ۱۱ .

2.تعليقة الوحيد البهبهاني : ۲۹۸ ؛ الإرشاد ۲ : ۲۴۸ .


الرّسائل الرّجاليّه
214

الشرعيّة بناءً على حجّيّة مطلق الظنّ ، فهل يُقبل توثيقه أم لا ؟
أقول: إنّ الأظهرَ التعويل بناءً على كفايه الظنّ بالعدالة على تقدير كون الوثاقة مفيدةً للعدالة . ولعلّ الحالَ على هذا المنوال بناءً على عدم كفاية الظنّ بالعدالة ؛ إذ مدرك اعتبار الظنّ في الرجال ـ على ما حرّرناه في محلّه ـ هو الإجماعُ المستنقذُ من استقرار طريقة الأصحاب على الاكتفاء بالقرينة ؛ كما يرشدُ إليه سيرةُ الأصحابِ في قبول مراسيل ابن أبي عُمَيْر ؛ حيث إنّه من جهة قضاء الاستقراء في روايته بعدم روايته من الثقة ، وليس هذا إلاّ من جهة الاكتفاء بمطلق القرينة ؛ إذ لا خصوصيّة في هذه القرينة قطعا ، ويدخلُ التوثيقُ المعنون في باب القرينة ، ولو لم يدخل فيها ، فلا فرق بينه وبينها قطعا ، فيتأتّى التعويل عليه .
إلاّ أن يقال : إنّه وإن لم يتأتّ الإجماعُ على عدم اعتبار التوثيق المشار إليه لكن قيام الإجماع على عدم اعتبار الخبر الضعيف ـ الخالي عن الانجبار في إثبات الأحكام الشرعيّة ولو على القول بحجّيّة مطلق الظنّ ـ يوهن القطع بعدم الفرق في المقام على فرض خروج التوثيق المشار إليه عن القرينة .

الثالـث والثلاثـون : [ توثيقات المفيد في الارشاد تفيد العدالة أم لا ؟ ]

إنّ توثيقات الشيخ المفيد في الإرشاد هل تفيد العدالة ، أم لا؟
قد تقدّم أنّ السيّد السند النجفي قد عقَد في أواخر رجاله عنوانا لرجال الإرشاد ، وضَبَطَ كلّ مَنْ أتى الشيخُ المفيدُ بكلامٍ في حقّه ۱ .
وبالجملة ، تأمّلَ في المقام بعضٌ ـ نقلاً ـ تعليلاً باتّفاق التوثيق في جماعة قد وقَع الاتّفاقُ على ضعفهم .

1.رجال السيد بحر العلوم ۴ : ۶۳ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6644
صفحه از 484
پرینت  ارسال به