باللام ، والمفرد المعرّف باللام ، بناءً على كونهما موضوعَين للعموم على المعهود مع عدم تعاند العهد للحمل على العموم ، بل بناءً على عدم وضعِهما للعموم وظهورهما فيه يكون الأمر من باب ارتكاب خلاف الظاهر مع عدم معاندة العهد للحمل على الظاهر ؛ إذ لا فرق في قرينة خلاف الظاهر من حيث اشتراط المعاندة للظاهر بينَ كونِ خلاف الظاهر من باب الحقيقة أو المجاز .
ومن ذلك الباب أيضا تخصيصُ العامّ بإرجاع الضمير إلى بعض أفراده ، وكذا تخصيص العامّ بالسبب وكذا الكناية على القول بكونها من باب المجازية ، فلا بأسَ في المقام بحمل الوثاقة على المعنى اللغوي ، قضيّة ظهور الإضافة في كون الفرض المعنى اللغوي ، مع عدم معاندة الإضافة للحمل على المعنى المصطلح .
الثامـن والعشـرون : [ في الجواب عن السؤال عن الوثاقة بالصلاح ]
أ نّه قد حكى الكشّي في ترجمة سالم بن مكْرم ۱ عن ابن مسعود أ نّه سأل أبا الحسن عليّ بن الحسن عن وثاقة سالم بن مكْرم بقوله : «ثقة؟» فقال: «صالح» ۲ .
والظاهر أنّ المقصود بعليّ بن الحسن هو عليّ بن الحسن بن فضّال بملاحظة ما تقدّم من أ نّه قد عدّ من كتب عليّ بن الحسن بن فضّال كتاب الرجال ؛ حيث إنّ اطّلاعَه على أحوال الرجال يقتضي مناسبة للسؤال عن الحال .
وبملاحظة ما تقدّم ممّا نقلَه الكشّي عن حَمْدويه عن عليّ بن الحسن بن