205
الرّسائل الرّجاليّه

باللام ، والمفرد المعرّف باللام ، بناءً على كونهما موضوعَين للعموم على المعهود مع عدم تعاند العهد للحمل على العموم ، بل بناءً على عدم وضعِهما للعموم وظهورهما فيه يكون الأمر من باب ارتكاب خلاف الظاهر مع عدم معاندة العهد للحمل على الظاهر ؛ إذ لا فرق في قرينة خلاف الظاهر من حيث اشتراط المعاندة للظاهر بينَ كونِ خلاف الظاهر من باب الحقيقة أو المجاز .
ومن ذلك الباب أيضا تخصيصُ العامّ بإرجاع الضمير إلى بعض أفراده ، وكذا تخصيص العامّ بالسبب وكذا الكناية على القول بكونها من باب المجازية ، فلا بأسَ في المقام بحمل الوثاقة على المعنى اللغوي ، قضيّة ظهور الإضافة في كون الفرض المعنى اللغوي ، مع عدم معاندة الإضافة للحمل على المعنى المصطلح .

الثامـن والعشـرون : [ في الجواب عن السؤال عن الوثاقة بالصلاح ]

أ نّه قد حكى الكشّي في ترجمة سالم بن مكْرم ۱ عن ابن مسعود أ نّه سأل أبا الحسن عليّ بن الحسن عن وثاقة سالم بن مكْرم بقوله : «ثقة؟» فقال: «صالح» ۲ .
والظاهر أنّ المقصود بعليّ بن الحسن هو عليّ بن الحسن بن فضّال بملاحظة ما تقدّم من أ نّه قد عدّ من كتب عليّ بن الحسن بن فضّال كتاب الرجال ؛ حيث إنّ اطّلاعَه على أحوال الرجال يقتضي مناسبة للسؤال عن الحال .
وبملاحظة ما تقدّم ممّا نقلَه الكشّي عن حَمْدويه عن عليّ بن الحسن بن

1.قوله : «مُكرم» بضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء كما عن التوضيح . هذا ، ويشبه السؤال والجواب المذكورين ما نقله الكشّي عن ابن مسعود أنّه سأل علي بن الحسن عن خالد بن جرير الذي يروي عنه الحسن بن محبوب ، فقال : كان صالحا (منه عفي عنه) .

2.رجال الكشّي ۱ : ۳۵۲ / ۶۶۱ .


الرّسائل الرّجاليّه
204

الواحد في أعصار الغيبة ، ولو بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة .

السابـع والعشـرون : [ لو قيل : «فلان من ثقات الصادق عليه السلام» ]

أ نّه لو قيل في كلمات أهل الرجال : «فلان من ثقات مولانا الصادق عليه السلام» مثلاً ، فيمكن أن يقال : إنّ الإضافة قرينة على كون الغرض المعنى اللغوي ، كما هو المتعارف في الاستعمالات العرفيّة ، كما يقال : «زيدٌ من ثقاتِ العالمِ الفلاني».
إلاّ أن يقال : إنّه بعدَ ثبوتِ الاصطلاح في «ثقة» فيما يدلّ على العدالة لابدّ من الحمل عليه ؛ لعدم قيام ما يعاندُ الحمل عليه ، كما هو الحال في حمل الألفاظ على معانيها الحقيقيّة .
إلاّ أن يقال : إنّ قرينة المجاز لا يلزمُ فيها التعاندُ ، بل يكفي مجرّد كونها مظهرةً عن إرادة المعنى المجازي ، ومن هذا الباب حَمْلُ المطلقِ على المقيّد فيما لو قيل : «أعتق رقبةً مؤمنةً» مثلاً ، مع عدم ثبوت ۱ وحدة المطلوب من الخارج ، بناءً على كون التقييد من باب المجاز . ومن هذا جوازُ الجمعِ بين القول بالتقييد بالصفة مع عدم حجّيّة مفهوم الوصف .
وتفصيل الحال موكول إلى ما حرّرناه في الأُصول .
ومن ذلك الباب أيضا التخصيص ببدل البعض ، وكذا حمل الجمع المعرّف

1.قوله : «مع عدم ثبوت» إلى آخره ، حيث إنّه لو ثبت وحدة المطلوب من الخارج يتأتّى التعاند من جهة التعيين والتخيير . وإن قلتَ : إنّ مع عدم ثبوت وحدة المطلوب من الخارج لابدّ في التقييد من فَهم وحدة المطلوب عرفا ، فيتأتّى التعاند . قلتُ : إنّ العرف يحكم أوّلاً بكون المقصود من المطلق هو التقييد ويلزمه وحدة المطلوب ، وليس الأمر على سبيل التدريج بأن يحكم العرف بالوحدة أوّلاً ثمّ يحكم بكون المقصود بالمطلق المقيّد ، حتّى يكون التقييد مسبوقا بثبوت التعاند . (منه عفي عنه) .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6470
صفحه از 484
پرینت  ارسال به