لو كان الكذب بالتعمّد من باب الكبائر ، بناءً على زوال العدالة بمجرّد ارتكاب الكبيرة، بناءً على كون العدالة من باب الملَكَة ، أو لعدم إصرار العادل على الكذب بالتعمّد ، بناءً على ظهور الأصدقيّة في اتّفاق الكذب من المفضّل عليه كثيرا .
نعم ، بناءً على دلالة الصدق على العدالةُ تتأتّى الدلالةُ على عدالة المفضّل بناءً على قبول العدالة للتفاضل ، بل مطلقا ؛ لإمكان الدلالة على العدالة وقصدِ إفادة العدالة مع عدم قبول العدالة للزيادة من باب عدم تفطّن المترجم بمسألة القبول رأسا ، لا نفيا ولا إثباتا .
الخامـس والعشـرون : [ لو قيل : «فلان أوجه من فلان» ]
أ نّه لو قيل : فلان أوْجَه من فلان ، وكانَ المفضّلُ عليه ثقةً ، فهل يدلّ التفضيل على وثاقة المفضَّل ، أم لا؟
والفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق أنّ الكلامَ في العنوان السابق في الدلالة على وثاقة المفضّل عليه ، والكلامُ هنا في الدلالة على وثاقة المفضّل .
وبالجملة ، قد حكى النجاشي في ترجمة الحسين بن أبي العلاء عن ابن عقدة أ نّه قال : «أحمد بن الحسين مولى بني عامر وأخواه عليّ وعبدالحميد وكان الحسين أوجههم» ۱ .
وربما يحكى عن بعضٍ استفادةُ التوثيق من ذلك ؛ تعليلاً بأنّ عبدالحميد ثقةٌ ، والأوجه من الثقة يكون ثقة .
وأُورد بأنّ الوجاهةَ المستفادةَ من التفضيل لا تستلزم الوثاقة .
ويرد عليه : أنّ الوجاهةَ وإن لا تستلزم بنفسها للوثاقة لكنّ التفضيلَ على الثقة