فيتأتّى الاصطلاح في المشتقّات بالتعيّن ۱ على حسب المعنى المصطلح في المصدر بالتعيين كما هو المفروض .
لكن تطرّق الاصطلاح في أحد المتضادّين لا يقتضي كونَ استعمالات الضدّ الآخر فيما يضادّ ذلك المعنى المصطلح عليه ، كما أنّ تطرّقَ الاصطلاحِ في أحد المتضادّين لا يقتضي تطرّقَ الاصطلاحِ المضادّ لذلك الاصطلاح في الضدّ الآخر ، وقد حرّرنا في الأُصول تطرّقَ النقلِ على العدالةِ دونَ الفسق .
[ في تصاريف لفظ «الصحيح» ]
ونظير ذلك أنّ الظاهرَ أنّ استعمالات الصحّة وتصاريفها في لسان المتأخّرين على حَسَب الاصطلاح في الصحيح . ودعوى : أنّ الاصطلاحَ إنّما هو في الصحّة لكنّه يسري إلى صروف تصاريفها وشقوق اشتقاقها ، ليست بشيء ؛ إذ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الاصطلاحَ قد وقَع في الصحيح كالموثّق والحَسَن ، فلا يُتَجاوَزُ عنه ، مع أ نّه لو كان الاصطلاحُ واقعا في الصحّة فلا يرى إلى تصاريفِها ؛ لوضوح عدم اطّرادِ الصحّة التي وقَع فيها الاصطلاح في التصاريف .
نعم ، ما اطّرد فيها إنّما هو المهملتان ، لكن لم يتطرّق الاصطلاحُ عليهما ؛ فما وقَع فيه الاصطلاح لم يطّرد ، وما اطّرد لم يقع فيه الاصطلاح .
هذا كلّه بناءً على ثبوت الاشتقاق . وأمّا بناءً على إنكارِه ـ كما نصرناه ۲ في الاُصولِ ـ فالأمرُ أظهر .