199
الرّسائل الرّجاليّه

وربما يشبه المقام ما حرّرناه في الأُصول في تضعيف ۱ دعوى صيرورة العمومات الشرعيّة مجازاتٍ مشهورةً في الخصوص من أنّ المناطَ في صيرورةِ اللفظ مجازا مشهورا هو كونُ غالب استعمال شخص اللفظ استعمالَه في المعنى المجازي ، ولم يثبُتْ في العمومات الشرعيّة الغَلَبةُ الشخصيّة بكون الغالب في استعمال كلّ واحدٍ منها استعمالَه في الخاصّ ، بل غايةُ ما في الباب إنّما هي كون الغالب في أفراد هذا النوع هو التجوّز ولو في الاستعمال الواحد الذي نحن مطّلع عليه بالنسبة إلى كلّ واحدٍ من الأفراد . وأين ذلك من المجاز المشهور؟
نعم ، ما ذُكر إنّما يتّجه فيما كان عمومُهُ بغيرِ السُور ، كالجمع المعرّف باللام ، أو كان عمومُهُ بالسور وقلنا فيه بكون العامّ هو المسور ، وأمّا لو كان عمومه بالسور وقلنا فيه بكون [العامّ] هو السور فغلبة التخصيص ـ ولو بالنسبة إلى الموارد ـ توجب صيرورةَ الخصوص من باب المجاز المشهور .
ويعدُ ، فلو قيل في ترجمة : «موثوق به» كما في ترجمة محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ۲ كما مرّ ، أو «نثق به» فلا مجالَ للاستعمال في العدالة ولو بناءً على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» .
نعم ، عمومُ المتعلّق المحذوف المقتضي لثبوت العدالة ـ لو ثبَت العموم ـ أمرٌ آخر ، فبعض تصاريفِ «ثقة» بناءً على ثبوت الاصطلاح فيها يمكن استعماله في العدالة ، كالثقات وكالأوثق ، بناءًعلى كون العدالة هي الملَكَة ، أو نفس الاجتناب مع ارتكاب العناية كما يظهر ممّا يأتي . ومن هذا الباب الثقة ، بل يمكن القول باطّراد الاصطلاح فيها . وبعضها لا يمكن استعماله في العدالة .

1.في «د» : «تزييف» .

2.خلاصة الأقوال : ۱۴۷ / ۴۳ .


الرّسائل الرّجاليّه
198

فيتأتّى الاصطلاح في المشتقّات بالتعيّن ۱ على حسب المعنى المصطلح في المصدر بالتعيين كما هو المفروض .
لكن تطرّق الاصطلاح في أحد المتضادّين لا يقتضي كونَ استعمالات الضدّ الآخر فيما يضادّ ذلك المعنى المصطلح عليه ، كما أنّ تطرّقَ الاصطلاحِ في أحد المتضادّين لا يقتضي تطرّقَ الاصطلاحِ المضادّ لذلك الاصطلاح في الضدّ الآخر ، وقد حرّرنا في الأُصول تطرّقَ النقلِ على العدالةِ دونَ الفسق .

[ في تصاريف لفظ «الصحيح» ]

ونظير ذلك أنّ الظاهرَ أنّ استعمالات الصحّة وتصاريفها في لسان المتأخّرين على حَسَب الاصطلاح في الصحيح . ودعوى : أنّ الاصطلاحَ إنّما هو في الصحّة لكنّه يسري إلى صروف تصاريفها وشقوق اشتقاقها ، ليست بشيء ؛ إذ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ الاصطلاحَ قد وقَع في الصحيح كالموثّق والحَسَن ، فلا يُتَجاوَزُ عنه ، مع أ نّه لو كان الاصطلاحُ واقعا في الصحّة فلا يرى إلى تصاريفِها ؛ لوضوح عدم اطّرادِ الصحّة التي وقَع فيها الاصطلاح في التصاريف .
نعم ، ما اطّرد فيها إنّما هو المهملتان ، لكن لم يتطرّق الاصطلاحُ عليهما ؛ فما وقَع فيه الاصطلاح لم يطّرد ، وما اطّرد لم يقع فيه الاصطلاح .
هذا كلّه بناءً على ثبوت الاشتقاق . وأمّا بناءً على إنكارِه ـ كما نصرناه ۲ في الاُصولِ ـ فالأمرُ أظهر .

1.في «د» : «بالتعيين» .

2.في «د» : «أشرنا» .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6594
صفحه از 484
پرینت  ارسال به