ثبوتا من عدالة كلٍّ من رواة الرواية الاُخرى . فلا مجالَ لترجيح رواية الراوي
المشار إليه أيضا .
ثمّ إنّه يشبه كلامَ العلاّمة كلامُ ابن الغضائري حيث يقول : إنّ حديثه يعرف تارة وينكر اُخرى ، ويجوز أن يخرج شاهدا ، كما في ترجمة إسحاق بن عبدالعزيز ۱ . ونظيره غير عزيز .
قوله : «ويجوز أن يخرج شاهدا» الغرض الجواز على تقدير الإنكار أو مطلقا . ولعلّ الغرض تأييد الرواية المعتبرة .
وربّما فسّر صدر العبارة المذكورة ـ وهو بالانفراد غير عزيز الذكر أيضا ـ بأنّ الغرض أ نّه إن روى عن الثقات فمعروف وحَسَن ، وإن روى عن الضعفاء أو روى المراسيل فهو منكر .
الثالث والعشـرون : [ في تصاريف «ثقة» ]
أ نّه بناءً على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» في كلمات الرجال ، ودلالتها على العدالة ، هل يطّرد الاصطلاحُ في تصاريفِها ، أم لا؟
ومن هذا الباب ما نقلَه النجاشي عن أصحابنا من أنّ «الحسن بن محمّد بن جمهور كان أوثق من أبيه» ۲ .
وكذا ما ذكَره النجاشي من أنّ «عليّ بن أسباط كانَ أوثقَ الناسِ وأصدَقَهم لهجة» ۳ .