195
الرّسائل الرّجاليّه

المدح وإحرازِ حُسْن الحديث ما يلزمُ في ثبوتِ العدالة وإحراز صحّة الحديث ،
ويكفي فيه ما يكفي فيه . نعم ، يتأتّى الظنّ بالعدالة .
هذا في صورة قصور السند ، وأمّا في صورة قصور الدلالة فلا بأسَ بدعوى ثبوت المدح ، ويكفي فيه ما يكفي فيه .
وأمّا ما احتملَهُ الفاضلُ الاسترابادي من الوجهين فيمكن أن يكون المقصودُ به كفايةَ الروايةِ القاصرة في ترجيح أحد المتعارضين لو تعارضا في عدالة الرجل وعدم عدالته ، أو تأييد الرواية المعتبرة ، أي الموصوف راويها بالعدالة لو وردت بعدالة الرجل .
لكنّك خبيرٌ بأ نّه لو تقاصرت الدلالة فكان غاية الأمر الدلالة على المدْح ، فهذا لا يوجبُ ترجيحَ ما يدلّ على العدالة لو تعارضَ مع ما يدلّ على عدم الدلالة.
ويمكن أن يكون المقصود الكفاية في ترجيح رواية الراوي في المسائل الفقهية لو تعارضت روايتان وكانت رواية الراوي المشار إليه موافقةً لإحدى الروايتين ؛ لعدم اشتراط الترجيح في تعارض الخبرين بالعدالة ، وإنْ كان اعتبارُ الخبرِ في حال الانفراد مشروطا ومنوطا بالعدالة ؛ لكفاية مطلق الظنّ في باب الترجيح ، أو الكفاية في تأييد رواية الراوي المشار إليه لرواية معتبرة لو وردت في الفقه واتّفق مفاد الروايتين .
ويمكنُ أنْ يكونَ المقصودُ بالترجيح عند التعارض هو ترجيح الرواية القاصرة، أو تأييدها لرواية الراوي المشار إليه لو وقَع التعارضُ بينَ روايتهِ وروايةٍ اُخرى في مسألةٍ فقهيّةٍ ، أو وقعت رواية الراوي المشار إليه في الفقه منفردة .
لكنّك خبيرٌ بأ نّه يمكنُ أن يكونَ من رواة الرواية الاُخرى [مَنْ] ثبتت عدالته بوجهٍ أقوى ، فلا مَجالَ لترجيح رواية الراوي المشار إليه ، مع أ نّه يمكن أن يكونَ في سَنَد رواية الراوي المشار إليه مَنْ كان ثبوت عدالته بوجهٍ أضعف من ثبوت عدالة رواة الرواية الاُخرى كلاًّ أو بعضا . وإن كان عدالة الراوي المشار إليه أقوى


الرّسائل الرّجاليّه
194

وحكم فيها في ترجمة عبدالرحمن بن حسن ـ بعد نقل أ نّه حافظٌ حَسَنُ
الحِفْظ عن النجاشي ـ «بأنّ هذا لا يقتضي التعديل ، بل هو مرجّح» ۱ .
وحكم فيها في ترجمة عيسى بن جعفر بن عاصم بعد نقل روايةٍ عن الكشّي «بأنّ هذه الرواية لا توجب تعديلاً ، ولكنّها من المرجّحات» ۲ .
وأوردَ الشهيد الثاني بأنّ كونها من المرجّحات إنّما يتمُّ مع صحّة السند ، وأمّا مع الضعف فلا كما لا يخفى .
وحكم فيها في ترجمة الحسين بن منذر ـ كما مرّ ـ «بأنّ ما رواه عن الصادق عليه السلاممن أ نّه من فراخ الشيعة لا يُثْبِتُ عدالتَه ، لكنّها مرجّحةٌ لقبول قوله» ۳ .
ومقتضاه تسليمُ الفرقِ بينَ إثباتِ العدالةِ ، والترجيح ، وإلاّ لأضافَ القدحَ بكونه من باب الشهادة للنفس ، كما ارتكب العلاّمة القدح به .
واعتذرَ الفاضل الاسترابادي بأ نّه لا يبعدُ أنْ يكونَ مرادُ العلاّمة أنّ الروايةَ المذكورةَ مرجّحةٌ عند التعارض ومويّدةٌ ، أو مرجّحة مطلقا ، أمّا الاعتماد على مجرّد ذلك فشيءٌ آخر ۴ .
أقول : إنّه يمكن أن يكونَ مقصودُ العلاّمة أنّ الخبرَ المذكور ـ الموصوف بالقصور ؛ لكونه من باب الشهادة للنفس ـ لا يكفي في إثبات العدالة ، بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ، لكنّه يوجبُ الظنّ بالعدالة ، أو يُثْبِتُ رجحان الإسناد والظنّ بالصدْق ، أي المدح في صورة قصور السند ، أو يثبتُ المدحَ في صورة قصور الدلالة .
لكنّك خبيرٌ بأ نّه لو لم تثبت العدالةُ فلا يثبتُ المدحُ أيضا ؛ إذ يلزمُ في ثبوت

1.خلاصة الأقوال : ۱۱۴ / ۱۰ ؛ وانظر رجال النجاشي : ۲۳۶ / ۶۲۶ .

2.خلاصة الأقوال : ۱۲۱ / ۱ ؛ وانظر رجال الكشّي ۲ : ۸۶۳ / ۱۱۲۲ .

3.خلاصة الأقوال : ۵۰ / ۱۲ .

4.منهج المقال : ۱۱۷ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6593
صفحه از 484
پرینت  ارسال به