الحـادي والعشـرون : [ ثبوت خلاف التوثيق في بعض الموارد ]
أ نّه بناءً على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» في العدل الضابط الإمامي لو ثبت انتفاء العدالة أو الضبط أو الإماميّة وحدانيّا وثنائيّا على الثاني من جانب الموثّق في محلٍّ آخَر أو من غيره ، فهل يوجب ذلك انتفاء الوثوق بالتوثيق فيما عدا ما ثبتَ خلافُه بوجهٍ من الوجوه المذكورة أم لا؟
الأظهر الأخير ؛ لكون الأمر من قبيل العامّ الُمخَصَّص والنصِّ المشتمل على خلاف الإجماع ، إلاّ أنّ الحقّ في الأخير أنّ عدم اعتبار خلاف الإجماع يوجبُ عدمَ اعتبارِ غيره لو كان عدمُ اعتبارِ ذلك مستلزما لعدم اعتبار الغير ، لكنّ المفروضَ في المقام عدمُ الاستلزام .
نعم ، لو تكثّر ما ذُكر ، فهو يكشف عن عدم مبالاة الموثّق ، وينتفي الوثوق بتوثيقه في غير موارد ثبوت الخلاف .
الثـاني والعشـرون : [ ما لا يكفي في إثبات الوثاقة يكفي في الترجيح ]
أنّ مقتضى طائفة من كلمات العلاّمة في الخلاصة أنّ ما لا يكفي في إثبات الوثاقة ـ بمعنى العدالة ـ من الخبر ـ لقصور الدلالة على العدالة وقصور السند ـ يكفي في الترجيح .
فقد حكى في الخلاصة في ترجمة خيثمة ۱ بن عبدالرحمن ، عن العقيقي «أ نّه