193
الرّسائل الرّجاليّه

كان فاضلاً» فقال : «وهذا لا يقتضي التعديل وإن كان من المرجّحات» ۱ .
وحكم فيها في ترجمة عمران بن عبد اللّه بعدم ثبوت عدالته بالحديثين المذكورين في كلامِ الكشّي ، فقال : «بل هُما من المرجّحات» ۲ .
وأورد الشهيد الثاني في الحاشية بأ نّه لا وجه لكونهما من المرجّحات مع ضعف السند ۳ .
وحكَم فيها في ترجمة الحَكَم بن عبدالرحمن «بأنّ ما نقلَه ابنُ عقدة عن الفضل بن يوسف من أ نّه قال : الحكم بن عبدالرحمن ثقة ثقة لا أعتمدُ عليه في التعديل ، لكنّه مرجّح» ۴ .
وحكَم فيها في ترجمة حمّاد السمندري بعد نقل روايةٍ عن الكشّي «بأنّ هذا الحديث من المرجّحات ، لا أ نّه من الدلائل على التعديل» ۵ .
وحكَم فيها في ترجمة سفيان بن أبي ليلى بعدَ نقل حديثٍ من الكشّي «بأ نّه لم يَثْبُتْ بهذا عدالةُ المشارِ إليه ، بل هو من المرجّحات» ۶ .
وأوردَ الشهيدُ الثاني بأنّ في كونه من المرجّحات نظرا واضحا .
وحكم فيها في ترجمة علي بن الحسين بن عبيداللّه بعد نقل رواية عن الكشّي «بأنّ هذه الرواية لا تدلُّ على عدالة الرجل ، لكنّها من المرجّحات» ۷ .
وأوردَ الشهيدُ الثاني «بأنّ كونَها من المرجّحات محلُّ النظر» ۸ .

1.خلاصة الأقوال : ۶۶ / ۸ .

2.خلاصة الأقوال : ۱۲۴ / ۳ ؛ وانظر رجال الكشّي ۲ : ۶۲۴ / ۶۰۸ و ۶۰۹ و ۶۱۰ .

3.تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۵۹ .

4.خلاصة الأقوال : ۶۰ / ۴ .

5.خلاصة الأقوال : ۵۷ / ۵ .

6.خلاصة الأقوال : ۸۱ / ۲ ؛ رجال الكشّي ۱ : ۳۲۷ / ۱۷۸ .

7.خلاصة الأقوال : ۹۸ / ۳۴ .

8.تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۴۸ .


الرّسائل الرّجاليّه
192

الحـادي والعشـرون : [ ثبوت خلاف التوثيق في بعض الموارد ]

أ نّه بناءً على ثبوت الاصطلاح في «ثقة» في العدل الضابط الإمامي لو ثبت انتفاء العدالة أو الضبط أو الإماميّة وحدانيّا وثنائيّا على الثاني من جانب الموثّق في محلٍّ آخَر أو من غيره ، فهل يوجب ذلك انتفاء الوثوق بالتوثيق فيما عدا ما ثبتَ خلافُه بوجهٍ من الوجوه المذكورة أم لا؟
الأظهر الأخير ؛ لكون الأمر من قبيل العامّ الُمخَصَّص والنصِّ المشتمل على خلاف الإجماع ، إلاّ أنّ الحقّ في الأخير أنّ عدم اعتبار خلاف الإجماع يوجبُ عدمَ اعتبارِ غيره لو كان عدمُ اعتبارِ ذلك مستلزما لعدم اعتبار الغير ، لكنّ المفروضَ في المقام عدمُ الاستلزام .
نعم ، لو تكثّر ما ذُكر ، فهو يكشف عن عدم مبالاة الموثّق ، وينتفي الوثوق بتوثيقه في غير موارد ثبوت الخلاف .

الثـاني والعشـرون : [ ما لا يكفي في إثبات الوثاقة يكفي في الترجيح ]

أنّ مقتضى طائفة من كلمات العلاّمة في الخلاصة أنّ ما لا يكفي في إثبات الوثاقة ـ بمعنى العدالة ـ من الخبر ـ لقصور الدلالة على العدالة وقصور السند ـ يكفي في الترجيح .
فقد حكى في الخلاصة في ترجمة خيثمة ۱ بن عبدالرحمن ، عن العقيقي «أ نّه

1.قوله : «خيثمة» بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء (منه عفي عنه) .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6554
صفحه از 484
پرینت  ارسال به