139
الرّسائل الرّجاليّه

ومن قبيل المقام ما ذكره الشهيد في الدراية ۱ ، وكذا في حاشية الخلاصة نقلاً عند ترجمة يحيى بن وثاب ۲ من أنّ أصحابنا الذين صنّفوا في الرجال تركوا ذكر الأعمش ، ولقد كان حريّا بالذكر لاستقامة فضله ، وقد ذكَره العامّة في كتبهم وأثنوا عليه ، مع اعترافهم بتشيّعه ۳ .
ومقصوده بالأعمش هو سليمان بن مهران ، وقد يطلق الأعمش على إسماعيل بن عبد اللّه ۴ ، لكن قد تعرّض لحال الأعمش ـ من قَبْل الشهيد ـ الشيخُ في الرجال ۵ وابن داوود ۶ ومن بعده السيّد الداماد ۷ ، وشيخنا البهائي في حاشية
الخلاصة ، والعلاّمة البهبهاني ۸ والفاضل الخواجوئي ۹ على ما حكي عنهم .
قال شيخنا البهائي نقلاً : وكان إماميّ المذهب كما هو مذكور في كتب المخالفين ، وله مع أبي حنيفة حكاية تدلّ على حُسْن حاله أوردها الغزالي في الإحياء ، وعن ابن حجر : أ نّه ثقة حافظ عارف بالقراءات وورع لكنّه مدلّس ۱۰ ، وعن الذهبي أ نّه أحد الأعلام ۱۱ .

1.الدراية : ۶۵ .

2.قوله : «يحى بن وثّاب» بالثاء المثلثة المشدّدة (منه عفي عنه) .

3.تعليقة الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۸۶ . وانظر تهذيب التهذيب ۴ : ۱۹۵ / ۳۸۶ ؛ وتهذيب الكمال ۱۲ : ۸۷ / ۲۵۷۰ .

4.رجال الشيخ : ۲۱۵ / ۷۲ ؛ و ۱۶۰ / ۱۰۱ . وانظر نقد الرجال للتفرشي ۵ : ۲۷۰ / ۶۳۷۶ .

5.رجال الشيخ : ۲۰۶ / ۷۲ .

6.رجال ابن داوود : ۱۰۶ / ۷۲۹ .

7.الرواشح السماوية : ۵۹ ، الراشحة الحادية عشرة .

8.تعليقة الوحيد البهبهاني : ۴۰۴ .

9.الفوائد الرجالية : ۳۰۹ .

10.انظر لسان الميزان ۳ : ۱۰۷ / ۳۵۳ ، وليس فيه ما في المتن .

11.ميزان الاعتدال ۳ : ۳۱۵ / ۳۵۲۰ وفيه : «أحد الأئمّة الثقات» . وانظر تذكرة الحفّاظ ۱ : ۱۵۴ .


الرّسائل الرّجاليّه
138

الدؤلي ۱۲ .
أقول : إنّ الظاهر من تقييد التوثيق بالعامّة هو عدم الوثاقة بمعنى ثبوت العدم عند الخاصّة ، فلا جَدْوى فيه ؛ لعدم إفادة الظنّ بالوثاقة بمعنى الدلالة والصدق ، بل الظنّ بالعدم .
وأمّا لو كان الأمرُ من باب عدم ثبوت الوثاقة عند الخاصّة ، فلا إشكال لو كان المقصودُ بالوثاقة الصدق بحصول الظنّ به .
وأمّا لو كان المقصودُ العدالة ، فالأظهر عدم ممانعة عاميّة ظرف ثبوت الوثاقه ـ بعد إحراز الإماميّة بوجه من الوجوه المتقدّمة ـ عن ثبوت العدالة في اعتبار الخبر أو اتّصافه بالصحّة ، كما ربّما يتراءى بادئ الرأي بملاحظة مخالفة العدالة عند العامّة مع العدالة عند الخاصّة ، وكونُ العدالةِ المعتبرة في اعتبار الخبر أو
اتّصافه بالصحّة هي العدالةُ عند الخاصّة ؛ نظرا إلى ما تقدّم من اتّحاد اصطلاح الخاصّة والعامّة في العدالة ، بل قد تقدّم أنّ السبزواري قد ذكر أنّ أخْذَ الملَكَة في جنس العدالة من العلاّمة من باب المتابعة للرازي ومَنْ تبعه من العامّة ۳ .
نعم ، الاختلاف في باب الكبائر من حيث الماهيّة أو من حيث العدد ، أو في باب منافيات المروّة من حيث القدح في العدالة ، أو في باب كاشف العدالة لا يختصّ بالمقام ، بل يطّرد في التوثيق الصادر من الإمامي ، فلو فرضنا الاتّحاد في المذهب يتأتّى الظنُّ بالعدالة ؛ وفيه الكفاية كما يظهر ممّا تقدّم .

1.قوله : «أبي الأسود الدؤلي» بضم الهمزَة بعدها مفتوحة ويقال : الديلي بكسر المهملة وسكون المثناة التحتانيّة ، وربّما قيل : الدولي بضم الواو بعد الدال المضمومة . اسمه ظالم بن عمرو ، والفاضل الاسترابادي قد ضبطه على الوجه الأوسط (منه عفي عنه) .

2.انظر نقد الرجال ۲ : ۴۳۵ / ۲۶۸۷ ؛ و ج ۵ : ۱۲۰ / ۵۹۲۰ ؛ ومنتهى المقال ۷ : ۱۱۱ / ۳۳۴۴ .

3.كفاية الأحكام : ۲۷۹ .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6465
صفحه از 484
پرینت  ارسال به