137
الرّسائل الرّجاليّه

وما لا يجوز ، بالإسناد عن منصور بن حازم قال : «حدّثني الثقةُ عن أبي الحسن عليه السلام» ۱ ـ فالأمر من باب توثيق مجهول العين .
وقد اختلف فيه في الأُصول على القول بالاعتبار وعدمه .
والأظهر القول بالاعتبار ، كما يظهر بملاحظة ما حرّرناه في الأُصول ، وكذا في رسالة تصحيح الغير .
وبما سمعْتَ يظهر الحال فيما لو قال الراوي : «سمعت الثقة» كما في ما رواه الكشّي في ترجمة يونس بن عبدالرحمن عن القتيبي عن الفضل قال : «سمعت الثقة يقول : سمعت الرضا عليه السلام» ۲ إلى آخره .
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق أنّ المذكورَ هنا مجهولٌ ، وفي العنوان السابق معلومٌ معيّنٌ ولا خفاء .

الحادي عشر : [ في اصطلاح «ثقة عند العامّة» و . . . ]

أ نّه قد يقال : «ثقة» أو «كان ثقة عند العامّة» كما في ترجمة عبدالعزيز بن أبي سَلمة ۳ ، ومحمّد بن شهاب الزهري ۴ ؛ أو «ثقة في العامّة» كما في ترجمة معاوية بن عمّار ، لكن في حقّ أبيه ۵۶ ؛ أو «وثّقه العامّة» كما في ترجمة أبي الأسود

1.الاستبصار ۳ : ۳۱ ، ح ۱۰۶ ، باب ما يجوز فيه شهادة النساء .

2.رجال الكشّي ۲ : ۷۸۲ / ۹۲۶ .

3.رجال الشيخ : ۲۳۹ / ۱۹۳ .

4.انظر نقد الرجال ۴ : ۲۳۰ / ۴۷۷۵ ؛ وص ۳۲۴ / ۵۰۷۷ ؛ ومنتهى المقال ۶ : ۷۹ / ۲۶۷۶ .

5.رجال النجاشي : ۴۱۱ / ۱۰۹۶ . وفيه : «وكان أبوه ثقة في العامّة وجها» .

6.قوله : «لكن في حقّ أبيه» قال الفاضل التقي المجلسي : يعني يوثّقونه ويعظّمونه ، لا أ نّه عامّي المذهب (منه عفي عنه) .


الرّسائل الرّجاليّه
136

نعم ، بناءً على كون التزكية من باب الشهادة أو الخبر يمكنُ الإشكال في صدق الشهادة أو الخبر على التركيب التوصيفي ، فضلاً عن الشمول .
إلاّ أ نّه يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بين التركيب الإسنادي والتركيب التوصيفي .

العاشر : [ في قول الراوي : «حدّثني الثقة» و«سمعت الثقة» ]

أ نّه لو قال الراوي : «حدّثني الثقة» ـ ومنه ما رواه في الكافي باب نادر في حال الغيبة ـ بالإسناد عن أبي إسحاق ، قال : «حدّثني الثقة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلامأنّهم سمعوا عليه السلام . . ..» ۱ إلى آخره ، وكذا ما رواه في الكافي ـ في باب شهادة الواحد ـ بالإسناد عن منصور بن حازم ، قال : «حدّثني الثقةُ عن أبي الحسن عليه السلام» ۲ .
وكذا ما رواه الصدوق في إكمال الدين ـ في باب ما أخبَر به أمير المؤمنين عليه السلاممن وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمّة عليهم السلام ـ بالإسناد عن هشام بن سالم أبي
إسحاق الهمداني قال : «حدّثني ثقةٌ من أصحابنا أ نّه سمعَ أمير المؤمنين عليه السلاميقول» ۳ إلى آخره . وكذا ما رواه في التهذيب في زيادات الطهارة ۴ ، وفي الاستبصار في باب الماء المستعمَل ، بالإسناد عن ابن مسكان قال : «حدّثني صاحبٌ لي ثقةٌ أ نّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام» ۵ إلى آخره . وكذا ما رواه في التهذيب في باب البيّنات من أبواب القضاء ۶ ، وفي الاستبصار في كتاب الشهادات في باب ما يجوز شهادة النساء فيه

1.الكافي ۱ : ۳۳۵ ، ح ۳ ، باب نادر في حال الغيبة .

2.الكافي ۷ : ۳۸۶ ، ح ۶ ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي .

3.إكمال الدين : ۳۰۲ ، ح ۱۰ ، الباب السادس والعشرون .

4.التهذيب ۱ : ۴۱۷ ، ح ۱۳۰۸ ، باب في زيادات الطهارة .

5.الاستبصار ۱ : ۲۸ ، ح ۷۲ ، باب الماء المستعمل .

6.التهذيب ۶ : ۲۷۲ ، ح ۷۳۸ ، باب البيّنات .

  • نام منبع :
    الرّسائل الرّجاليّه
    سایر پدیدآورندگان :
    ابوالمعالى محمد بن محمد ابراهیم کلباسى، تحقیق: محمد حسین درایتى
    تعداد جلد :
    4
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1380
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6474
صفحه از 484
پرینت  ارسال به