وما لا يجوز ، بالإسناد عن منصور بن حازم قال : «حدّثني الثقةُ عن أبي الحسن عليه السلام» ۱ ـ فالأمر من باب توثيق مجهول العين .
وقد اختلف فيه في الأُصول على القول بالاعتبار وعدمه .
والأظهر القول بالاعتبار ، كما يظهر بملاحظة ما حرّرناه في الأُصول ، وكذا في رسالة تصحيح الغير .
وبما سمعْتَ يظهر الحال فيما لو قال الراوي : «سمعت الثقة» كما في ما رواه الكشّي في ترجمة يونس بن عبدالرحمن عن القتيبي عن الفضل قال : «سمعت الثقة يقول : سمعت الرضا عليه السلام» ۲ إلى آخره .
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق أنّ المذكورَ هنا مجهولٌ ، وفي العنوان السابق معلومٌ معيّنٌ ولا خفاء .
الحادي عشر : [ في اصطلاح «ثقة عند العامّة» و . . . ]
أ نّه قد يقال : «ثقة» أو «كان ثقة عند العامّة» كما في ترجمة عبدالعزيز بن أبي سَلمة ۳ ، ومحمّد بن شهاب الزهري ۴ ؛ أو «ثقة في العامّة» كما في ترجمة معاوية بن عمّار ، لكن في حقّ أبيه ۵۶ ؛ أو «وثّقه العامّة» كما في ترجمة أبي الأسود
1.الاستبصار ۳ : ۳۱ ، ح ۱۰۶ ، باب ما يجوز فيه شهادة النساء .
2.رجال الكشّي ۲ : ۷۸۲ / ۹۲۶ .
3.رجال الشيخ : ۲۳۹ / ۱۹۳ .
4.انظر نقد الرجال ۴ : ۲۳۰ / ۴۷۷۵ ؛ وص ۳۲۴ / ۵۰۷۷ ؛ ومنتهى المقال ۶ : ۷۹ / ۲۶۷۶ .
5.رجال النجاشي : ۴۱۱ / ۱۰۹۶ . وفيه : «وكان أبوه ثقة في العامّة وجها» .
6.قوله : «لكن في حقّ أبيه» قال الفاضل التقي المجلسي : يعني يوثّقونه ويعظّمونه ، لا أ نّه عامّي المذهب (منه عفي عنه) .