تمانع عن دلالة «ثقة» على الإماميّة بناءً على دلالتها عليها .
وأمّا الاستدلال ـ المتقدّم ـ على إفادة العدالة فيندفعُ بأنّ الظهور المذكور إن كان المقصود به الوضوح كما هو ظاهر العبارة ، فلا ينفعُ في المقصود في كمال الوضوح ؛ لوضوح المنع . وإن كان المقصودُ به الظنّ قبالَ العلم ، بكون الغرض أنّ الظاهر استناد الوثوق في الحديث إلى الوثاقة ـ ولعلّ الظاهر أ نّه المقصود وإن كان خلاف ظاهر العبارة ـ فقد سمعت الكلام فيه .
وربّما يستدلّ على إفادة العدالة بأنّ الشيخ ربّما يقول في ترجمة شخص في موضعٍ : «ثقة» وفي موضعٍ آخَر يقول في ترجمته : «ثقة في الحديث» كما تقدّم ، فمقتضاه كونُ المقصود بالوثوق في الحديث هو العدالة ، بناءً على دلالة «ثقة» بقولٍ مطلق على العدالة .
أقول : إنّه ليس الاستدلالُ بذلك على دلالة «ثقة في الحديث» على العدالة أولى من الاستدلال به على عدم دلالة «ثقة» على العدالة ، بل قد تقدّم تأييده لعدم الدلالة ، أي عدم دلالة «ثقة» على العدالة ، فضلاً عمّا مرّ من الكلام في دلالتها على العدالة .
وبالجملةِ ، فلا إشكالَ في عدم استلزام الوثوق بالحديث للعدالة ، وظهورُه فيها محلُّ الإشكال ، بل الظاهر العدم ، فالدلالةُ على العدالة والظنّ بها في المقام محلُّ الإشكال ، بل الظاهر العدم ، فالغرضُ الاعتمادُ في الإسناد والحديث بالمعنى اللغوي .
ويَرْشُدُ إليه ما في ترجمةِ حمّادِ بن عيسى ۱ ، وظريف ۲ بن ناصح ۳ من أ نّه «كان ثقةً في حديثه ، صدوقا» حيث إنّ الظاهرَ كونُ الأمر من باب ذِكْر المرادفات .
1.رجال النجاشي : ۱۴۲ / ۳۷۰ .
2.قوله : «وظريف بن ناصح» بالظاء المعجمة (منه عفي عنه) .
3.رجال النجاشي : ۲۰۹ / ۵۵۳ ؛ خلاصة الأقوال : ۹۱ / ۲ .